2246 - قولهما: (بالطين والآجُر) [1] ، زاد"المنهاج" [ص 258] : (لا اللبن والجص) ، وكذا في"المحرر"و"الروضة" [2] ، وعبارة"الشرح"عطف الجص بـ (أو) [3] ، وصوبه شيخنا ابن النقيب؛ فإن كلًا منهما ممتنع، قال: فلو اقتصر على قوله: (بالطين والآجر) ، . لأخذ امتناع ما سوى ذلك من المفهوم [4] .
2247 - قول"التنبيه" [ص 103] : (ولا ببيع العقار عليهما إلا لضرورةٍ أو غبطة) عبر"المنهاج"بقوله [ص 258] : (إلا لحاجةٍ أو غبطةٍ ظاهرةٍ) والحاجة أخف من الضرورة، وهي المعتبرة وإن لم ينته الحال للضرورة، وقد عبر بالحاجة الشافعي وأكثر الأصحاب، وتقييد الغبطة: بكونها ظاهرة ليس في"المحرر"ولا في"الروضة"وأصلها، لكن فيهما تفسير الغبطة: بأن يكون ثقيل الخراج، أو رغب فيه شريك أو جار بأكثر من ثمن المثل وهو يجد مثله ببعض ذلك الثمن [5] ، وذكر في"المهمات": أَنَّ وجدان مثله ليس شرطًا، ولم يعتبره الأكثر، وبتقدير اشتراطه: فلو وجد خيرًا منه بذلك الثمن .. كان كذلك، صرح به الشيخ أبو حامد وآخرون، فإن وجد مثله بمثله .. فالمتجه: المنع، فإن لم يجد بصفته؛ احتمل أنه إن كان الغالب وجدانه في الحال أو بعده بقليل .. جاز، وإلا .. فلا، وفسر"التنبيه"الغبطة: بأكثر من ثمن المثل بزيادة كثيرة [6] .
وضبطها الإمام: بألَّا يستهين بها العقلاء بالنسبه إلى شرف العقار [7] ، وفي معنى العقار: آنية القنية من صفر وغيره، قاله البندنيجي.
قال في"الكفاية": وما عدا ذلك من سائر أمواله لا يباع إلا لغبطة أو حاجة، لكن يجوز لحاجة يسيرة وربح قليل، بخلاف العقار.
2248 - قوله: (ولا يبيعه بنسيئة إلا لضروةٍ أو غبطةٍ، وهو: أن يبيع بأكثر من ثمن المثل ويأخذ عليه رهنًا) [8] فيه أمران:
أحدهما: اقتصر"المنهاج"في البيع بالنسيئة على كونه مصلحة، قال: (وإذا باع نسيئة ..
(1) انظر"التنبيه" (ص 103) ، و"المنهاج" (ص 258) .
(2) المحرر (ص 181) ، الروضة (4/ 187) .
(3) فتح العزيز (5/ 80) .
(4) انظر"السراج على نكت المنهاج" (3/ 257) .
(5) فتح العزيز (5/ 81) ، الروضة (4/ 187) .
(6) التنبيه (ص 103) .
(7) انظر"نهاية المطلب" (5/ 463) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 103) .