فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 2650

بابُ التّيَمُّم

257 -قول"المنهاج" [ص 82] : (يتيمم محدث وجنب) كذا حائض ونفساء وذات ولد جاف إذا ألزمناها الغسل؛ فلذلك عبر"التنبيه"و"الحاوي"بـ (الأحداث) [1] فشمل الجميع، فلو حذف"المنهاج" (الجنب) .. لشمل المحدث الجميع.

وقد يقال: ذكره الجنب بعد المحدث من عطف الأخص على الأعم، ومع ذلك فيرد عليهم: التيمم عوضًا عن الأغسال المسنونة؛ فإن تقيدهم بالحدث يخرجه.

258 -قول"المنهاج" [ص 82] : (لأسباب) لو قال: (لواحد من أسباب) .. لكان أحسن، وكذا قول"الحاوي" [ص 134] : (بفقد ماء) ، ثم قال [ص 136] : (وببرد، ومرض) لو أتى بـ (أو) بدل الواو .. لكان أحسن، وعبارة"التنبيه"حسنة؛ حيث قال [ص 20] : (إذا عجز عن استعمال الماء) فإن المبيح للتيمم شيء واحد، وهو: العجز عن استعمال الماء، وللعجز أسباب.

259 -قولهم والعبارة لـ"المنهاج": (فَقْدُ ماء) [2] في معنى فقده: بُعْدُه، وخوف طريقه، والاحتياج إليه أو إلى ثمنه، أو زيادة ثمنه، كما سيأتي ذلك.

260 -قول"التنبيه" [ص 21] : (لزمه طلبه) أي: بنفسه أو مأذونه، ويشترط: وقوع الطلب في الوقت، كما صرح بهما"الحاوي" [3] ، ولم يتعرض لهما"المنهاج"، ومحل ذلك: إذا لم يتيقن فقده، فإن تيقن فقده .. لم يلزمه طلبه، كما صرح به"المنهاج" [4] ، لكن قوله: (فإن تيقن المسافر فقده) [5] مثال لا قيد؛ فالمقيم قد تيقن فقده أيضًا، فكأنه جرى على الغالب، وهو مفهوم من قول"الحاوي" [ص 134، 135] : (في حد الغوث إن توهمه، وحد القرب إن تيقنه) فدل على أن لا طلب عند عدم توهمه.

261 -قول"التنبيه" [ص 21] : (فيما قرب منه) محله: إذا توهم الماء، بدليل قوله بعد [ص 21] : (وإن دُلَّ على ماء) وهو الذي أشار إليه"الحاوي"بقوله [ص 134] : (في حد الغوث إن توهمه) .

(1) التنبيه (ص 20) ، الحاوي (ص 134) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 20) ، و"الحاوي" (ص 134) ، و"المنهاج" (ص 82) .

(3) الحاوي (ص 134) .

(4) المنهاج (ص 82) .

(5) انظر"المنهاج" (ص 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت