فهرس الكتاب

الصفحة 1256 من 2650

وجوابه: أن مراده أولًا: ابن الابن وإن سفل.

3178 - قوله: (والجد لا يحجبه إلا متوسط بينه وبين الميت) [1] أعم من قول"التنبيه" [ص 153] : (ولا الجد مع الأب) ومراده: الجد القريب، فهو الذي يحجبه الأب خاصة، ومراد"المنهاج": الجد وإن بعد، فعبر بالمتوسط؛ ليتناول حجب الجد لأبيه وما فوقه من الصور.

3179 - قول"المنهاج" [ص 339] : (والعم لأبوين .. يحجبه هؤلاء، وابن أخٍ لأبٍ) أورد عليه: أن العم يطلق على عم الميت، وعم أبيه، وعم جده، وابن عم الميت يقدم على عم أبيه، وابن عم أبيه يقدم على جده.

3180 - قول"التنبيه" [ص 152] : (وإن كانت - أي: الجدة - القربى من قبل الأب .. ففيه قولان، أصحهما: أنها تسقط البعدى) أي: من قبل الأم. الأظهر: أنها لا تسقطها، وعليه مشى"المنهاج" [2] ، وهو مفهوم قول"الحاوي" [ص 416] : (والبعدى لأب بالقربى لأم) ونقله ابن يونس عن بعض نسخ"التنبيه"، وقال صاحب"المعين": قيل: إن الأول من سهو الكاتب؛ لأن الأب لا يحجب الجدة من قبل الأم، فكيف تحجبها الجدة التي تدلى به؟ .

فصل[في المسألة المشرَّكة]

3181 - قول"المنهاج" [ص 342] : (في المشرَّكة، وهي زوجٌ وأمٌّ وولدا أمٍّ وأخٌّ لأبوين) لا يختص ذلك بالأم، فلو كان بدلها جدة .. فالحكم كذلك؛ ولهذا قال"التنبيه" [ص 154] و"الحاوي" [ص 416] : (وأم أو جدة) وعبر"التنبيه" [ص 154] ب (ولد الأب والأم) ، وفيه إيهام؛ لأنه قد يكون أنثى، وليس حكمه في ذلك كالذكر، والمدار على أن يكون عصبة سواء أكان ذكرًا أو أكثر، أو ذكرًا وأنثى، أو ذكورًا وإناثًا؛ ولذلك عبر"الحاوي" [ص 416] بـ (عصبة لأبوين) ، وأقله: الأخ لأبوين؛ فلذلك عبر به"المنهاج" [3] .

3182 - قوله: (وبنو الإخوة لأبوين أو لأبٍ كلٌّ منهم كأبيه اجتماعًا وانفرادًا، لكن يخالفونهم في أنهم لا يردون الأم إلى السدس، ولا يرثون مع الجد، ولا يعصبون أخواتهم، ويسقطون في المشرَّكة) [4] تبع الرافعي في الاقتصار على هذه الصور الأربع [5] ، وزاد في"الروضة"ثلاث صور

(1) انظر"المنهاج" (ص 339) .

(2) المنهاج (ص 340) .

(3) المنهاج (ص 342) .

(4) انظر"المنهاج" (ص 342) .

(5) انظر"فتح العزيز" (6/ 471، 472) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت