فهرس الكتاب

الصفحة 283 من 2650

الظل؛ فإنه لا يُطَهِّر قطعًا، كما قاله العراقيون، وقال الخراسانيون: فيه خلاف مرتب [1] ، وخرج بالأثر: ما إذا كان للنجاسة جرم كالعذرة؛ فإن الأرض لا تطهر بالشمس والريح قطعًا.

571 -قوله: (وإن كان على ثوبه أو بدنه نجاسة مما لا يدركها الطرف من غير الدماء .. فقد قيل: تصح، وقيل: لا تصح، وقيل: فيه قولان) [2] تقدم نظير هذا الخلاف في الماء، واختلاف التصحيح فيه في بابه [3] ، صحح النووي: العفو [4] ، والرافعي: عدم العفو [5] .

572 -قوله: (ولا تحل الصلاة في ثوب حرير) [6] هذا في حق الرجل والخنثى المشكل، ومع ذلك فالأصح: أنه يصلي فيه إذا لم يجد ساترًا غيره.

573 -قول"الحاوي"في أمثلة ما لا يعفى عنه [ص 166] : (وبيض فيه دم) هذا تفريع على نجاسته، وهو الأصح، ووقع في"شرح الوسيط"للنووي طهارته [7] .

فَصْلٌ[في ضابط الكلام المبطل للصلاة]

574 -قول"التنبيه" [ص 36] : (وإن تكلم عامدًا .. بطلت صلاته) المراد: كلام البشر بحرفين أو حرف مفهم كـ (قِ) من وقى، وكذا حرف ممدود في الأصح، وقد صرح"الحاوي"بالأمرين بقوله [ص 167] : (وبكلام البشر حرفين وحرف مفهم أو ممدود) ، وصرح"المنهاج"بالأمر الثاني بقوله [ص 107] : (تبطل بالنطق بحرفين أو حرف مفهم، وكذا مَدَّةٌ بعد حرف في الأصح) ، وفاته التقييد بكلام البشر.

وقد استثنوا بعد ذلك من إبطال الكلام الصلاة: اليسير لنسيان، أو سبق لسان، أو جهل مع قرب العهد بالإسلام.

ويستثنى أيضًا: ما لو أجاب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ناداه في حياته .. فالأصح: لا تبطل، وفي إجابة أحد الوالدين أوجه:

-تلزم الإجابة ولا تبطل الصلاة.

(1) انظر"المجموع" (2/ 548) .

(2) انظر"التنبيه" (ص 28، 29) .

(3) انظر مسألة رقم (23) .

(4) انظر"المجموع" (1/ 185) ، (2/ 527) .

(5) انظر"فتح العزيز" (1/ 48، 49) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 29) .

(7) شرح الوسيط (2/ 160) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت