فهرس الكتاب

الصفحة 212 من 2650

و"الحاوي"أن له أن يفعل فيها ما له سبب، ولو نذر صلاة .. فله فعلها في هذه الأوقات، ولو نذر الصلاة في هذه الأوقات .. انعقد نذره إن قلنا: تنعقد صلاته، ثم الأولى أن يصلي في وقت آخر، كذا في"الشرح"و"الروضة" [1] ، وفي"الحاوي"في هذه الثانية أوجه:

أحدها: يبطل نذره، والثاني: يصح ويصلي؛ لأنها بالنذر صارت ذات سبب، والثالث: يصح ويصلي في وقت آخر [2] .

391 -قول"المنهاج" [ص 91] : (وسجدة شكر) أي: وتلاوة، كما في"المحرر" [3] ، واقتصر في"التنبيه"على سجود التلاوة [4] .

قال الروياني: (ولو قرأ آية السجدة في وقت جواز الصلاة، ثم سجد في الوقت المنهي عنه .. لم يجز) [5] .

392 -قول"التنبيه" [ص 37] : (ولا يكره شيء من هذه الصلاة في هذه الساعات بمكة) لا يختص ذلك بها، بل سائر الحرم كذلك على الأصح، وقد صرح به"المنهاج"فقال [ص 91] : (وإلا في حرم مكة) ، و"الحاوي"فقال [ص 151] : (لا بالحرم) ، ثم الاستثناء في حق من يطوف، أما غيره: ففيه وجهان في"الاستذكار"للدارمي. انتهى.

وهما كالوجهين فيمن لم يحضر الجمعة يوم الجمعة، وذكر المحاملي في"المقنع": أن الصلاة في هذه الأوقات بحرم مكة .. خلاف الأولى، حكاه عنه في"المهمات".

فصْلٌ[لا يجب قضاء الصلاة على الكافر بعد إسلامه]

393 -قول"التنبيه" [ص 24] : (وأما الكافر إن كان أصليًا .. فلا تجب عليه) كيف يجتمع هذا مع قول أصحابنا في الأصول: إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟ [6]

وجوابه: أن المراد: نفي وجوب القضاء بعد الإسلام، بدليل قوله بعده: (وإن كان مرتدًا .. وجبت عليه) [7] والمراد: القضاء، فقول"المنهاج" [ص 91] : (ولا قضاء على الكافر)

(1) فتح العزيز (1/ 401) ، الروضة (1/ 194) .

(2) الحاوي الكبير (15/ 501) .

(3) المحرر (ص 27) .

(4) التنبيه (ص 37) .

(5) انظر"بحر المذهب" (2/ 273) .

(6) انظر"التبصرة"للشيرازي (ص 80) ، و"المنخول" (ص 31) ، و"التحبير شرح التحرير" (3/ 1144) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 24) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت