2775 - قول"التَّنبيه" [ص 121] : (من [جاز] [1] تصرفه في المال .. صح منه عقد المساقاة) يتناول الولي، وقد صرح به"المنهاج"فقال [ص 304] : (تصح من جائز التصرف، ولصبيٍّ ومجنونٍ بالولاية) .
2776 - قول"المنهاج" [ص 304] : (وموردها: النخل والعنب) أحسن من تعبير"التَّنبيه"و"الحاوي"بالكرم [2] ، لورود النَّهي عنه.
2777 - قول"التَّنبيه" [ص 121] : (وفيما سواهما من الأشجار قولان) فيه أمور:
أحدها: عبارة"المنهاج" [ص 304] : (وجوَّزها القديم في سائر الأشجار المثمرة) ، وهو يُفهِم ترجيح مقابله؛ لكون الغالب رجحان الجديد، وهو المشهور، وعليه مشى"الحاوي" [3] ، وذكر في"تصحيح التَّنبيه": أن المختار: الجواز، واختاره السبكي أيضًا، ولكن في الأشجار التي تحتاج إلى عمل، قال: أما ما لا يحتاج إلى عمل .. فلا أوافق القديم فيه؛ إذ لا وجه للمساقاة عليه.
ثانيها: محل المنع: إذا أفردت بالمساقاة؛ فإن ساقى عليها تبعًا لنخل أو كتب .. ففيه وجهان في آخر المزارعة من الرافعي بلا ترجيح [4] ، أصحهما في"الروضة": الجواز كالمزارعة [5] ، وحكاه في"الكفاية"عن الماوردي، وقيده بالقليل، ومقتضى ما في"الروضة": عدم تقييده به، لكن مقتضى قوله: (كالمزارعة) أنَّه يشترط تعذر إفراد النخل والعنب بالسقي كما في المزارعة، وطردهما بعضهم فيما لا تجوز المساقاة عليه جزمًا؛ كالموز والقصب تبعًا.
ثالثها: في المساقاة على شجر المُقْلِ وجهان على الجديد، جوزها ابن سريج، ومنعها غيره، زاد في"الروضة": الأصح: المنع [6] .
قال في"المهمات": والفتوى على الجواز؛ فقد نص عليه الشَّافعي رحمه الله كما نقل القاضي أبو الطَّيِّب، وهذا والذي قبله إن حدّثنا .. وردا على"المنهاج"و"الحاوي"أيضًا.
(1) في (ج) ، (د) : (صح) .
(2) التَّنبيه (ص 121) ، الحاوي (ص 372) .
(3) الحاوي (ص 372) .
(4) انظر"فتح العزيز" (6/ 58) .
(5) الروضة (5/ 172) .
(6) الروضة (5/ 150) .