فهرس الكتاب

الصفحة 1192 من 2650

المتولي بعود الشرط إلى الجملتين ولو كان العطف بـ (ثم) ، حكاه عنه في"الروضة"وأصلها في تعدد الطلاق، وأقراه [1] .

والشرط قسم من الاستثناء، صرح به الرافعي [2] ، وقال السبكي: الظاهر: أنه لا فرق بين العطف بـ (الواو) ، و (ثم) ، ورأيت لشيخنا الإمام البلقيني في فتوى بخطه ما يوافقه، وهو الحق، والله أعلم.

ثالثها: حكى في"الروضة"وأصلها عن الإمام قيدين:

أحدهما: ما تقدم.

والآخر: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل، فإن تخلل، كقوله: (على أن من مات منهم وأعقب. . فنصيبه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإن لم يُعْقبّ. . فنصيبه للذين في درجته، فإذا انقرضوا. . فهو مصروف إلى إخوتي إلا أن يفسق أحدهم) . . فالاستثناء يختص بالإخوة. انتهى [3] .

فما بال"المحرر"و"المنهاج"تبعاه في أحد القيدين دون الآخر [4] .

3007 - قول"التنبيه" [ص 137] : (وينتقل الملك في الرقبة بالوقف عن الواقف في ظاهر المذهب، فقيل: ينتقل إلى الله تعالى، وقيل: إلى الموقوف عليه، وقيل: فيه قولان) فيه أمران:

أحدهما: أن قوله: (فقيل: ينتقل) ، قال النووي في"التحرير": كذا ضبطناه بالفاء عن نسخة"المصنف"وأكثر النسخ بالواو، والصواب: الأول، وبه ينتظم الكلام [5] .

ثانيهما: الأصح: طريقة القولين، والأظهر منهما: انتقاله إلى الله تعالى، وعليه مشي"المنهاج"و"الحاوي" [6] ، وعبر في"الروضة"بالمذهب، لأجل الطرق [7] ، ومحل

(1) فتح العزيز (9/ 11) ، الروضة (8/ 80) .

(2) انظر"فتح العزيز" (6/ 282) .

(3) فتح العزيز (6/ 282) ، الروضة (5/ 341) ، وانظر"نهاية المطلب" (8/ 365) .

(4) المحرر (ص 243) ، المنهاج (ص 321) .

(5) تحرير ألفاظ التنبيه (ص 238) .

(6) الحاوي (ص 398) ، المنهاج (ص 322) .

(7) الروضة (5/ 342) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت