فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 2650

كتابُ الشُفْعة

2667 - قول"المنهاج" [ص 296] : (لا تثبت الشفعة في منقول) أحسن من قول"التنبيه" [ص 116] : (لا تجب) .

2668 - قول"الحاوي" [ص 359] : (في عقار ثابت) احترز بالثبوت عن غرفة مبنية على سقف لهما أو لغيرهما .. فلا شفعة فيها كما صرح به بقوله: (لا علوٍّ فقط) [1] ، وذكره"المنهاج"أيضًا [2] ، واعترض الرافعي على قيد الثبوت، وقال: لا حاجة إليه؛ لأنه يخرج بقوله: عقار [3] .

وأجيب عنه، ومرادهم: نفي الشفعة في المنقول ابتداء، فيخرج عن ذلك الدار إذا انهدمت بعد ثبوت الشفعة فيها؛ فإن نقضها يؤخذ بالشفعة مع كونه قد صار منقولًا، وقد ذكره"الحاوي"بعد ذلك بقوله [ص 361] : (بما صار منقولًا) .

2669 - قول"التنبيه" [ص 116] : (فإما البناء والغراس: فإنه إن بيع مع الأرض .. ففيه الشفعة) يشمل ما لو بيع مع الأرض الحاملة له دون المتخللة بينه، والأصح: أنه لا شفعة فيه؛ فإن الأرض هنا تابعة للمنقول، وقد يفهم ذلك من قول"المنهاج" [ص 296] : (بل في أرض وما فيها من بناء وشجر تبعًا) ، وقول"الحاوي" [ص 359] : (في عقار بتابعه) فإن المنقول في هذه الصورة ليس تابعًا للعقار، بل العقار تابع له كما تقدم.

2675 - قول"التنبيه" [ص 117] : (وإن كان على النخل طلع غير مؤبر .. فقد قيل: يؤخذ مع النخل بالشفعة، وقبل: لا يؤخذ) الأصح: الأول كما في"المنهاج" [4] ، وهو داخل في قول"الحاوي" [ص 359] : (بتابعه) ونقل الرافعي تصحيحه عن البغوي فقط، فعلى هذا إن لم يأخذه حتى تأَبر .. أخذه في الأصح [5] .

2671 - قول"التنبيه" [ص 118] : (فإن كان في الشقص نخل فأثمر في ملك المشتري ولم بؤبر .. أخذ الثمرة مع الأصل في أحد القولين) هو الأصح، وذكر في"المطلب": أن الثاني هو الأشبه، وهذه المسألة غير المتقدمة؛ فتلك إذا كانت الثمرة موجودة حال الشراء غير مؤبرة، وهذا إذا تجددت بين الشراء والأخذ.

(1) الحاوي (ص 359) .

(2) المنهاج (ص 296) .

(3) انظر"فتح العزيز" (5/ 487) .

(4) المنهاج (ص 296) .

(5) انظر"فتح العزيز" (5/ 484) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت