883 -كذا ترجم"التنبيه" [1] ، والمراد بالكراهة: التحريم، وفي التعبير باللبس نقص؛ لأن الكلام في الاستعمال وهو أعم.
884 -قولهما: (يحرم على الرجل استعمال الحرير) [2] وعبارة"التنبيه": (الإبريسم) فيه أمور: أحدها: قد يفهم إباحته للخنثى، والمنقول في"البيان": أنه كالرجل [3] ، قال الرافعي: ويجوز أن ينازع فيه [4] ، ولا يرد ذلك على"الحاوي"لكونه قرر تحريم الحرير [5] ، واستثنى من ذلك: المرأة، فعلم أنه حرام في حق من عداها.
ثانيها: قال في"الكفاية": احترز بالرجل عن الصبي. انتهى.
فيكون أراد به: البالغ، كما في قوله: (وإن حضر رجلان أو رجل وصبي) [6] ، (ويحضرها الرجال والنساء والصبيان) ، (وإن أَسَرَ منهم رجلًا .. حبسه إلى أن تنقضي الحرب ثم يخليه، وإن أسر امرأة أو صبيًا .. فلا) لكن الأكثر في كلامه إطلاقه بمعنى الذكر، كما في قوله: (ويجب الغسل على الرجل) [7] ، (ويكره أن يؤم الرجل) [8] ، (وعورة الرجل) [9] ، (والمستحب أن يصلي الرجل) [10] ، (سبح إن كان رجلًا) [11] ، (ولا صلاة رجل خلف خنثى) [12] ، (ويقف الإمام عند رأس الرجل) [13] وهذا موافق لقول أهل اللغة: الرجل خلاف المرأة [14] ، لكن ذكر بعضهم أنه يراد به في اللغة أيضًا: البالغ [15] ، والأصح عند النووي: أن للولي إلباس الصبي
(1) التنبيه (ص 43) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 43) ، و"المنهاج" (ص 139) .
(3) البيان (2/ 534) .
(4) انظر"فتح العزيز" (2/ 355) .
(5) الحاوي (ص 195) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 39) .
(7) انظر"التنبيه" (ص 18) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 39) .
(9) انظر"التنبيه" (ص 28) .
(10) انظر"التنبيه" (ص 28) .
(11) انظر"التنبيه" (ص 36) .
(12) انظر"التنبيه" (ص 39) .
(13) انظر"التنبيه" (ص 51) .
(14) انظر"لسان العرب" (11/ 265) ، و"المغرب في ترتيب المعرب" (1/ 323) .
(15) انظر"المعجم الوسيط" (1/ 332) .