الحرير [1] ، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي"، وصححه الرافعي في"المحرر"و"شرح المسند" [2] ، لكن صحح في"شرحيه": تحريمه بعد السبع [3] ، وفي"شرح المهذب": لو ضبط بالتمييز على هذا .. كان حسنًا [4] ، وصحح ابن الصلاح: التحريم مطلقًا [5] ، ومحل الخلاف: في غير يوم العيد، أما فيه: فيباح قطعًا كما في"شرح المهذب"وكذا بالذهب والفضة.
ثالثها: خرج بالرجل المرأة، وتناول إطلاقه الافتراش لها، وصححه النووي [6] ، لكن صحيح الرا فعي: تحريم الافتراش عليها، وعليه مشى"الحاوي" [7] ، وذكر"المنهاج"التصحيحين [8] .
رابعها: قد يفهم الاقتصار على الحرير أو الإبرسيم إباحته القز، والأصح: تحريمه؛ ولذلك ذكره"الحاوي" [9] ، وقد يقال: هو نوع من الحرير، وذكر"الحاوي"له من عطف الخاص على العام.
885 -قول"الحاوي" [ص 195] : (وتطريف وتطريز) أطلقه، وهو مقيد بقدر العادة كما في"المنهاج" [10] ، وفي الرافعي عن البغوي في"التطريز": أن شرط جوازه: ألاَّ يجاوز أربع أصابع، وأقره على ذلك، واقتصر في التطريف على العادة [11] ، قال السبكي: ولا معنى له، بل الصحيح: ضبطهما بالأربع؛ للحديث.
قلت: قد يفرق بأن التطريف محل حاجة، وقد تمس الحاجة للزيادة على أربع أصابع، بخلاف التطريز؛ فإنه مجرد زينة، فتقيد بالأربع، وذكر السبكي أن المراد بالتطريز: أن يجعل له طراز -وهو العَلَم الذي كله وبر- ويركب على الثوب، قال: أما ما يطرز في الثوب بالإبرة .. فلم أر فيه نقلًا، قال: والأقرب أنه كالمنسوج فيه؛ أي: ليكون كالمركب من حرير وغيره.
886 -قول"المنهاج" [ص 140] : (ولبس الثوب النجس في غير صلاة ونحوها) أي:
(1) انظر"المجموع" (4/ 377، 378) .
(2) المحرر (ص 74) ، الحاوي (ص 195) ، المنهاج (ص 139) .
(3) فتح العزيز (2/ 357) .
(4) المجموع (4/ 378) .
(5) انظر"مشكل الوسيط" (2/ 321) .
(6) انظر"المجموع" (4/ 384) .
(7) انظر"فتح العزيز" (2/ 357) و"الحاوي" (ص 195) .
(8) المنهاج (ص 139) .
(9) الحاوي (ص 195) .
(10) المنهاج (ص 140) .
(11) انظر"التهذيب" (2/ 368) ، و"فتح العزيز" (2/ 356) .