فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 2650

955 -قولهم: (غُسْلُهُ وتكفينه والصلاة عليه ودفنه .. فرض كفاية) [1] ، هذا في المسلم، أما الكافر .. فتحرم الصلاة عليه حربيًا كان أو ذميًا، ويجوز غسله حربيًا كان أو ذميًا، ويجب تكفين الذمي ودفنه دون الحربي والمرتد، وقد أوضحه"المنهاج"بعد ذلك [2] ، وقيد"الحاوي"بعد ذلك الصلاة بالمسلم [3] ، وظهر أن حمل كلامهم هنا على المسلم يرد عليه الذمي بالنسبة إلى التكفين والدفن.

956 -قول"المنهاج" [ص 148] : (وأقل الغسل: تعميم بدنه بعد إزالة النجس) كذا ذكره الرافعي [4] ، ولم يستدركه النووي لا هنا ولا في"الروضة"مع أن الصحيح عنده: أنه يكفي للخبث والحدث غسلة واحدة، كما أوضحه في (باب الغسل) [5] .

957 -قول"التنبيه" [ص 50] : (والفرض من ذلك النية) وجه، والأصح: أنها لا تجب، كما ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [6] .

958 -قول"المنهاج" [ص 149] و"الحاوي" [ص 202] : (ويغسل بماء بارد) ، قال"التنبيه" [ص 50] : (إلا أن يحتاج إلى المسخن) أي: لكثرة وسخ، أو شدة برد، فيغسل بمسخن تسخينًا يسيرًا.

959 -قولهم - والعبارة لـ"التنبيه": (ويُستر الميت في الغسل عن العيون) [7] يستثنى: الولي؛ فله النظر إلى الميت في حال الغسل وإن لم يكن غاسلًا ولا معينًا.

960 -قول"المنهاج" [ص 149] : (ثم يغسل رأسه ثم لحيته) أحسن من عطف"المحرر"بالواو [8] .

961 -قوله بعد ذكر صفة الغسل: (فهذه غَسْلَةٌ وتستحب ثانية وثالثة، وأن يستعان في الأولى بسدرٍ أو خِطْمِيٍّ ثم يصب ماءٌ قَرَاحٌ من فَرْقهِ إلى قدمه بعد زوال السدر) هذه الغسلة بالماء القراح هي

(1) انظر"التنبيه" (ص 49: 52) ، و"الحاوي" (ص 201) ، و"المنهاج" (ص 148) .

(2) المنهاج (ص 154) .

(3) الحاوي (ص 203) .

(4) انظر"فتح العزيز" (2/ 395) .

(5) الروضة (1/ 88)

(6) الحاوي (ص 201) ، المنهاج (ص 148)

(7) انظر"التنبيه" (ص 49) ، و"الحاوي" (ص 201) ، و"المنهاج"ص 148).

(8) المحرر (ص 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت