فهرس الكتاب

الصفحة 418 من 2650

موته) المراد واضح، والتعبير عنه مشكل؛ فإنه إذا حكم بأنه مات فجأة كيف يترك ليتيقن موته؛ والمعنى: إذا كان الأمر المشكوك فيه الذي ظننَّاه موتًا فجأة؛ ولذلك عبر"المنهاج"بقوله [ص 148] : (ويبادر بغسله إذا تُيُقّشنَ موته) ، قال في"شرح المهذب": وتركه للتيقن واجب [1] ، وقال البيهقي: كان الشافعي يستحب ذلك [2] .

(1) المجموع (5/ 110) .

(2) انظر"سنن البيهقي الكبرى" (3/ 386) (6412) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت