فهرس الكتاب

الصفحة 712 من 2650

بابُ البيوع المنهيّ عنها الباطلة

1744 - قول"المنهاج"في عَسبِ الفَحْلِ [ص 215] : (فيحرم ثمن مائه، وكذا أجرته في الأصح) يقتضي أن الخلاف في الإجارة وجهان، وصرح بذلك"التنبيه"في (باب الإجارة) [1] ، وكذا هو في"الروضة"و"الشرحين" [2] ، وحكاهما في"المحرر"قولين [3] ، والأول هو المعتمد.

1745 - قول"التنبيه"في (باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز) [ص 89] : (وبيع حَبَل الحَبَلة في قول الشافعي، وهو أن يبيع بثمن إلى أن تحبل هذه الناقة، وتلد، ويحبل ولدها) اعترض عليه: بأن المنقول عن الشافعي: ويلد ولدها [4] ، وكلاهما باطل؛ للجهالة، وما ذكره الشيخ هو في"الصحيحين"عن ابن عمر [5] .

1746 - قوله: (ولا يجوز تعليق البيع على شرط) [6] استثني منه: ما إذا قال: إن كان ملكي .. فقد بعتكه؛ فإنه يصح كما في"زوائد العمراني"في (الوكالة) .

1747 - قول"المنهاج" [ص 215] : (والملامسة؛ بأن يلمس ثوبًا مطويًا ثم يشتريه على أن لا خيار له إذا رآه، أو يقول:"إذا لمسته .. فقد بعتكه") فسرها الشافعي، وتبعه الرافعي في كتبه والنووي في"الروضة"بأن يلمس ثوبًا مطويًا، فيقول صاحبه: بعتكه بشرط قيام لمسك مقام نظرك [7] ، وفيه مخالفة لما في"المنهاج"، وجزم"التنبيه"بالتفسير الثاني، فقال [ص 89] : (وهو أن يقول:"إذا لمسته .. فقد وجب البيع") ومعناه: انعقد، ولا يصح أن يكون المراد: لزم؛ لكونه ذكره مثالًا لتعليق البيع على شرط.

1748 - قول"المنهاج" [ص 215] : (وبيع الحصاة؛ بأن يقول:"بعتك من هذه الأثواب ما تقع هذه الحصاة عليه"، أو يجعلا الرمي بيعًا، أو"بعتك ولك الخيار إلى رميها") فيه أمران:

(1) التنبيه (ص 123) .

(2) فتح العزيز (4/ 101) ، الروضة (3/ 396) .

(3) المحرر (ص 140) .

(4) انظر"الأم" (3/ 118) .

(5) أخرجه البخاري (2036) ، ومسلم (1514) من حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعًا يتبايعه أهل الجاهلية؛ كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تتتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 89) .

(7) انظر"مختصر المزني" (ص 88) ، و"فتح العزيز" (4/ 103) ، و"المحرر" (ص 140) ، و"الروضة" (3/ 396) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت