1343 - قول"التنبيه" [ص 68] : (ولا يجب إلا بالنذر) هو مفهوم من قوله قبله: (إنه سنة) فهو تأكيد.
1344 - قول"المنهاج" [ص 187] : (وفي العشر الأواخر من رمضان أفضل لطلب ليلة القدر) قد تقدم ذكره عند ذكر سنن الصوم [1] ، فقد يقال: إنه تكرير، وقد يقال: المقصود هناك: كونه سنة للصوم، ووصفًا مقصودًا فيه، والمقصود هنا: استحبابه في نفسه لأجل ليلة القدر حتى لو لم يصم لعذر .. ندب له الاعتكاف.
1345 - قولهم: (والجامع أولى) [2] فيه أمران:
أحدهما: أن المعنى فيه: كيلا يحتاج فيما فيه جمعة إلى الخروج إليها، قال الرافعي: إن هذا المعنى أظهر عند الشافعي [3] ، ومقتضاه: أنه إذا اعتكف دون أسبوع وليست الجمعة منه .. أن يستوي الجامع وغيره، وصرح القاضي الحسين فيه باستحباب الجامع.
ثانيهما: أن محله: في التطوع، وفي النذر إذا لم تقع فيه جمعة، فلو نذر اعتكاف مدة متتابعة يتخللها جمعة، وهو من أهلها .. تعين الجامع؛ لأن الخروج لها يقطع التتابع على الأصح.
1346 - قول"المنهاج" [ص 187] و"الحاوي" [ص 231] : (ولو عين المسجد الحرام في نذره الاعتكاف .. تعين) في المراد بالمسجد الحرام الذي تضاعف فيه الصلاة خلاف، حكى صاحب"البيان"عن الشريف العثماني: أن المراد به: الحرم كله، ثم اختار صاحب"البيان"أنه الكعبة وما في الحجر من البيت فقط [4] ، وجزم النووي في"شرح المهذب"بأنه الكعبة والمسجد حولها [5] ، لكنه نقل في"مناسكه"عن الماوردي: أنه الحرم كله [6] ، فيتخرج مثل ذلك هنا؛ لأن تعينه بالنذر إنما هو لتضعيف الصلاة والاعتكاف فيه، فلو نذر الصلاة أو الاعتكاف في الكعبة .. فالمتجه في"المهمات": تعينها دون بقية المسجد والحرم كله.
1347 - قول"الحاوي" [ص 231] : (لا الصلاة) أي: فإنه لا يتعين لها زمان، كذا قاله
(1) انظر"المنهاج" (ص 183) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 68) ، و"الحاوي" (ص 231) ، و"المنهاج" (ص 187) .
(3) انظر"فتح العزيز" (3/ 262) .
(4) البيان (2/ 136) .
(5) المجموع (3/ 193) .
(6) الإيضاح في المناسك (ص 148، 149) ، وانظر"الأحكام السلطانية" (ص 201) .