بألا يتبين الحال [1] ، وهو مفهوم من تقييد"الحاوي"المسألة قبلها بالغلط [2] .
1288 - قول"التنبيه" [ص 67] : (وإن طلع الفجر وفي فيه طعام) أحسن من قول"المنهاج" [ص 182] : (فمه) لأن إضافة الفم مع بقاء ميمه وإن كان جائزًا لكن الأفصح: خلافه.
1289 - قولهم - والعبارة لـ"التنبيه": (أو كان مجامعًا فنزع .. صح صومه) [3] شرطه عند ابن سريج والشيخ أبي حامد وغيرهما: أن يقصد بالنزع الترك دون التلذذ، ولا يضر إنزاله مع النزع؛ لتولده من مباح.
1290 - قولهم: (وإن استدام .. بطل صومه) [4] يقتضي أنه انعقد ثم بطل، وهو ظاهر عبارة الرافعي والنووي هنا [5] ، واختاره السبكي، لكن الأصح: أنه لم ينعقد أصلًا، ولو لم يبق من الليل إلا ما يسع الإيلاج دون النزع .. ففي جواز الإيلاج وجهان، عن ابن خيران: المنع، وعن غيره: الجواز، ذكره الرافعي في (الإيلاء) [6] ، وأسقطه في"الروضة".
هو معقود لذكر شروط صحة الصوم، والذي بعده لذكر شروط وجوبه، وأما قوله في الفصل الذي قبله: (شرط الصوم) [7] فقد تقدم أنه تَجَوّز، وأن المراد بالشرط فيه: الركن.
1291 - قولهم: (إن شرط الصوم: العقل) [8] قيده البارزي في"توضيحه الكبير"بما إذا لم يشرب دواء، ومقتضاه: صحة الصوم فيما إذا شرب دواء ليلًا وزال عقله نهارًا، وهو وجه، والأصح: المنع؛ لأنه بفعله.
1292 - قولهم: (والنقاء عن الحيض والنفاس) [9] قد يرد عليه: ما لو ولدت ولم تَرَ دَمًا لوجود النقاء، لكن الأصح في"شرح المهذب": بطلان صومها بناء على وجوب الغسل عليها [10] .
(1) المنهاج (ص 181، 182) .
(2) الحاوي (ص 227) .
(3) انظر"التنبيه" (ص 67) ، و"الحاوي" (ص 227) ، و"المنهاج" (ص 182) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 67) ، و"الحاوي" (ص 227) ، و"المنهاج" (ص 182) .
(5) انظر"فتح العزيز" (3/ 207) ، و"المجموع" (6/ 316) .
(6) انظر"فتح العزيز" (9/ 206) .
(7) انظر"المنهاج" (ص 180) .
(8) انظر"التنبيه" (ص 65) ، و"الحاوي" (ص 227) ، و"المنهاج" (ص 182) .
(9) انظر"التنبيه" (ص 66) ، و"الحاوي" (ص 227) ، و"المنهاج" (ص 182) .
(10) المجموع (6/ 360) .