فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 2650

315 -قول"التنبيه" [ص 20] : (ويضرب بيديه) لا يتعين الضرب ولا كونه باليد، فيقوم مقامها خشبة ونحوها، والشيخ تيمَّن بلفظ الخبر كعادته.

316 -قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى على ظهور أصابع يده اليمنى ... إلى آخر الكيفية) [1] فيه أمور:

أحدها: أن هذه الكيفية قد ذكرها في"المحرر" [2] فحذفها"المنهاج"، وكذلك حذفها ابن يونس من"النبيه"، وعلله في"التنويه": بأنه غير مساعد على استحبابها؛ إذ قال الأكثرون: لا تستحب، وإنما ذكرها الشافعي ردًا لقول مالك: (لا يمكن مسح الوجه واليدين بضربتين) [3] لكن ذكر الرافعي والنووي في"الروضة": أنها مستحبة [4] .

ثانيها: أن قوله: (فيضع بطون أصابع يده اليسرى) أي: سوى الإبهام، (على ظهور أصابع يده اليمنى) أي: غير الإبهام، كذا هو في كلام من ذكر هذه الكيفية.

ثالثها: أن ذكر اليسرى واليمنى ليس لكونه شرطًا في تحصيل أفضلية هذه الكيفية، فلو عكس .. حصلت هذه الكيفية، وفاتت سنة تقديم اليمنى.

رابعها: أن قوله: (على ظهور) يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة، وفي"الكفاية"عن نصه في"الأم": أنه يعكس [5] ، بأن يجعل بطن راحتيه معًا إلى فوق، ثم يمر الماسحة وهي من تحت؛ لأنه أحفظ للتراب، ورجح بعضهم ما ذكره في"التنبيه": بأن اليسرى هي الماسحة، فكانت بالوضع أولى.

ذكر"التنبيه"أركان التيمم خمسة: النية، ومسح الوجه، واليدين، وكونه بضربتين، وترتيب اليد على الوجه [6] ، وذكر"المنهاج"الثلاثة الأولى، وحكى الخلاف في الرابع، وفهم الخامس من قوله: (ولا ترتيب في نقله في الأصح) [7] ، وذكرها"الحاوي"سوى كونه بضربتين؛ فإنه يرى

(1) انظر"التنبيه" (ص 20) .

(2) المحرر (ص 20) .

(3) انظر"المدونة" (1/ 42) ، و"الاستذكار" (1/ 311) .

(4) فتح العزيز (1/ 242) ، الروضة (1/ 112) .

(5) الأم (1/ 49) .

(6) التنبيه (ص 20) .

(7) المنهاج (ص 85) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت