1037 - قوله: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه) [1] ، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم، ويجوز لغيرهم، ولا يقصر الجواز عليهم، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره [2] ، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.
1038 - قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها) [3] كذا في"الروضة" [4] ، وليس فيه استحبابه، لكن في"شرح المهذب"الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين [5] .
وقوله: (بخلاف نعي الجاهلية) [6] ليس فيه تصريح بحكمه، وقد ذكر في"الروضة"أنه مكروه [7] .
1039 - قول"التنبيه" [ص 49] : (ولا بنظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه) و"الحاوي" [ص 202] : (بغض البصر بلا حاجة) محل ذلك: في غير العورة، كما صرح به"المنهاج" [8] ، أما العورة: فنظرها حرام مطلقًا، وفي معنى الغاسل: مُعِينُه.
1040 - قول"المنهاج" [ص 157] : (ويكره الكفن المعصفر) قال شيخنا ابن النقيب: أي: للمرأة، أما الرجل: فيحرم عليه في الحياة؛ فبعد الموت أولى [9] .
قلت: تحريم المعصفر على الرجل، قاله الحليمي والبيهقي؛ لصحة الحديث فيه، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي .. لقال بها، لكن منصوص الشافعي: إباحته؛ ولذلك أطلق"المنهاج"كراهة التكفين به، والظاهر: أنه أراد: في حق الرجل أيضًا بناء على المنصوص؛ ولذلك قال شيخنا في"المهمات": مذهب الشافعي: أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر.
1041 - قول"التنبيه" [ص 52] : (فإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلَّى علبه) أعم من قول"المنهاج" [ص 157] : (ولو اختلط مسلمون بكفار) و"الحاوي" [ص 204] : (ولو اختلط موتى المسلمين بغير) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم، وفي زيادة"الروضة": واختلاط الشهداء
(1) انظر"المنهاج" (ص 156) .
(2) انظر"مختصر المزني" (ص 35) .
(3) انظر"المنهاج" (ص 156) .
(4) الروضة (2/ 98) .
(5) المجموع (5/ 170) .
(6) انظر"المنهاج" (ص 156) .
(7) الروضة (2/ 98) .
(8) المنهاج (ص 156) .
(9) انظر"السراج على نكت المنهاج" (2/ 38) .