فهرس الكتاب

الصفحة 937 من 2650

الإسقاط، وأن هذا المقصود حاصل منه، وإنما الخلاف في حقيقته في ذاته، ولا يترتب على تحقيق ذلك كبير فائدة، وإنما الفائدة في التفاريع، فمنها: الإبراء عن المجهول، قال الرافعي: إن قلنا: إسقاط .. صح، أو تمليك .. فلا، وهو ظاهر المذهب [1] ، قال السبكي: يعني: عدم صحة الإبراء عن المجهول، لا أن الإبراء تمليك؛ لأن المشهور خلافه، ثم بسط ذلك.

2323 - قول"التنبيه" [ص 106] : (وقيل: يصح ضمان إبل الدية) هو الأصح، وعليه مشى"المنهاج"و"الحاوي" [2] .

2324 - قول"المنهاج" [ص 267] : (ولو قال:"ضمنت مِمَّا لك على زيدٍ من درهمٍ إلى عشرةٍ".. فالأصح: صحته) يقتضي أن الخلاف وجهان وكذا في"المحرر"، ورجحه في"أصل الروضة" [3] ، لكن رجح في"الشرح الصغير": أن الخلاف قولان.

2325 - قوله: (وأنه يكون ضامنًا لعشرة) [4] كذا في"المحرر" [5] ، واستدرك عليه"المنهاج"فقال [ص 267] : (الأصح: لتسعة) ، وكذا في"الحاوي"وقال [ص 321] : (كالإقرار) ، وصحح في"المحرر"في (الإقرار) : لزوم تسعة [6] ، ولم يصحح في"الشرحين"في البابين شيئًا، بل نقل تصحيح العشرة هنا وهناك عن البغوي، ونقل هناك: تصحيح التسعة عن العراقيين والغزالي [7] .

وفي نظيره من الطلاق من واحدة إلى ثلاث: ظاهر ترجيح"أصل الروضة": وقوع الثلاث [8] ، وفي"التنبيه": يقع ثنتان، وأقره في"التصحيح" [9] .

فصلٌ[في شروط صحة كفالة البدن]

2326 - قول"التنبيه" [ص 106] : (وفي كفالة البدن قولان، أصحهما: أنها تصح) شرطه فيما إذا كان على المكفول ببدنه مال:

(1) انظر"فتح العزيز" (5/ 157) .

(2) الحاوي (ص 321) ، المنهاج (ص 266) .

(3) المحرر (ص 190) ، الروضة (4/ 252) .

(4) انظر"المنهاج" (ص 267) .

(5) المحرر (ص 190) ، وفيه: (وأنه يكون ضامنًا لتسعةٍ) .

(6) المحرر (ص 204) .

(7) انظر"التهذيب" (4/ 179، 239) ، و"فتح العزيز" (5/ 158، 314) .

(8) الروضة (8/ 85) .

(9) التنبيه (ص 176) ، تصحيح التنبيه (2/ 61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت