فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 2650

باب الصّلاة على الميّت

984 -قول"المنهاج" [ص 152] : (ولا يجب تعيين الميت) استثنى منه ابن عجيل اليمني: الغائب، فقال: إنه لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب، وعُزِيَ إلى"البسيط"أيضًا.

985 -قوله: (فإن عين وأخطأ .. بطلت) [1] ، قال في"الروضة": هذا إذا لم يشر إلى المعين، فإن أشار .. صح في الأصح [2] .

986 -قول"التنبيه" [ص 51] : (ويكبر أربع تكبيرات) قد يفهم البطلان بزيادة خامسة، وليس كذلك، كما ذكره"الحاوي"و"المنهاج" [3] ، لكن أطلق محل الخلاف في قوله: (فإن خمس .. لم تبطل في الأصح) [4] ، ومحله: مع العمد، فأما مع السهو .. فلا تبطل قطعًا، ومقتضى كلامهم: أن الخلاف لا يجري في السادسة وما بعدها، لكن أجراه الجيلي، وهو مقتضى تعليل الفوراني والإمام والغزالي الصحة: بأن التكبير ركن، وزيادة الركن لا تضر [5] ، قال في"المهمات": هذا التعليل يقتضي أنه لا فرق بين الخامسة، وما زاد عليها. انتهى.

987 -قوله: (ولو خمّس إمامه .. لم يتابعه في الأصح) [6] عبر في"الروضة"بالأظهر، وتبع أصله في الموضعين [7] ، ورجح في"شرح المهذب": طريقة القطع، وعزاها لكثيرين أو الأكثرين [8] ، وقال في"المهمات": ليس هذا الخلاف في التحريم؛ لأن التفريع على جواز الزيادة، ويحتمل أن يكون في الوجوب لأجل المتابعة، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون في الاستحباب. انتهى.

وقال السبكي: لعل الخلاف في الأولوية، وقال لي شيخنا الإمام البلقيني: عندي: أن الخلاف في الجواز؛ أي: هل تجوز متابعته أم لا؟ فقلت له: كيف يتجه تصحيح منعه من المتابعة، مع أن الصحيح: جواز زيادتها للإمام والمنفرد؟ فكيف تكون زيادتها جائزة للإمام ولا تجوز متابعته فيها؟ وليس هذا كزيادة ركعة خامسة؛ لأن تلك لا يجوز له زيادتها، فقال:

(1) انظر"المنهاج" (ص 152) .

(2) الروضة (2/ 124) .

(3) الحاوي (ص 204) ، المنهاج (ص 152) .

(4) المنهاج (ص 152) .

(5) انظر"نهاية المطلب" (3/ 55) ، و"الوسيط" (2/ 383) .

(6) انظر"المنهاج" (ص 152) .

(7) الروضة (2/ 124) .

(8) المجموع (5/ 185) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت