فهرس الكتاب

الصفحة 428 من 2650

المحرمة أيضًا لا تلبس المخيط [1] ، وهو وهم.

979 -قول"المنهاج" [ص 151] : (وحمل الجنازة بين العمودين أفضل من التربيع في الأصح) عبر في"الروضة"بالصحيح [2] ، وفي"التنبيه" [ص 52] : (الأفضل: أن يجمع في حمل الجنازة بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد أحدهما .. فالحمل بين العمودين أفضل) ومراده بالجمع بينهما: أن يحمل على هذه الهيئة تارة وعلى هذه الهيئة أخرى، وحكاه في"الروضة"وأصلها عن بعض الأصحاب [3] .

980 -قولهم: (والمشي أمامها) [4] هو المشهور مطلقًا، وفي"شرح المسند"للرافعي: أنه يستحب أن يكون خلفها إن كان راكبًا، وهو خلاف مذهب الشافعي، تبع فيه الخطابي.

981 -قولهما: (بقربها) [5] أهمله"الحاوي"، وهو من زيادة"المنهاج"على"المحرر"، وتناول كلامهم النساء مع أنه يكره لهنّ تشييع الجنازة إن لم يتضمن محرمًا.

982 -قول"التنبيه" [ص 52، و"الحاوي"[ص 203] : (والإسراع بها) ، قال"المنهاج" [ص 151] : (إن لم يخف تغيره) .

983 -قول"الحاوي" [ص 203] : (والمكث إلى المواراة أولى) مبني على حصول القيراط الثاني بذلك، وهو الذي اختاره الإمام [6] ، لكن المختار في"الروضة"والصحيح في"شرح المهذب": أنه لا يحصل إلا بالفراغ [7] .

(1) المحرر (ص 83) .

(2) الروضة (2/ 115) .

(3) الروضة (2/ 115) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 52) ، و"الحاوي" (ص 203) ، و"المنهاج" (ص 151) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 52) ، و"المنهاج" (ص 151) .

(6) انظر"نهاية المطلب" (3/ 32) .

(7) الروضة (2/ 137) ، المجموع (5/ 232) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت