فهرس الكتاب

الصفحة 1602 من 2650

"التتمة"وأقره في ثلاث للسنة، وأطلق في ثلاث عدم القبول [1] .

4043 - قول"التنبيه" [ص 177] : (وإن قال:"نسائي طوالق"واستثنى بعضهن بالنية .. لم يقبل في الحكم، وقيل: يقبل) الأصح: القبول فيما إذا دلت على ذلك قرينة؛ بأن خاصمته واحدة منهن وقالت: (تزوجت عليّ) فقال: (كل امرأة لي طالق) ، وقال: (أردت غيرها) ، وقد صرح بذلك"المنهاج"و"الحاوي" [2] .

4044 - قول"الحاوي" [ص 514] : (أو في مطلق التعليق شهرًا) أي: إذا قال لها: (إن كلمت زيدًا .. فأنت طالق) ، ثم قال: (أردت التكليم شهرًا) .. قُبل، هو المنصوص، لكن فسره الغزالي بالقبول باطنًا [3] ، وجزم به في"الشرح الصغير"، وفي"الروضة"وأصلها في غير موضع، وظاهر"الحاوي"تبعًا لـ"الوجيز"القبول ظاهرًا، وصوبه النووي في موضع من"الروضة" [4] ، وهو مشكل حيث لا قرينة.

4045 - قول"التنبيه" [ص 177] : (من صح منه الطلاق .. صح أن يعلق الطلاق على شرط) أورد عليه: الوكيل؛ فإنه يصح منه التنجيز ولا يصح منه التعليق ولو وكل فيه على الصحيح؛ ولهذا قيده في"الكفاية"بأن يكون بطريق الاستقلال.

وأجيب عنه: بأن التعليق من قبيل الأيمان، وقد سبق المنع في (الوكالة) .

4046 - وقوله: (ومن لم يصح منه الطلاق .. لم يصح أن يعلق الطلاق على شرط) [5] أورد عليه: العبد لا يصح أن يطلق ثالثة، ولو علقها على إعتاق السيد له .. صح في الأصح.

4047 - قولهم - والعبارة لـ"المنهاج": (قال:"أنت طالق في شهر كذا".. وقع بأول جزءٍ منه) [6] قال الرافعي: لم يذكروا هنا خلافًا أخذًا مما سبق في (السلم) مع اتجاه التسوية [7] .

(1) انظر"فتح العزيز" (8/ 501) .

(2) الحاوي (ص 514) ، المنهاج (ص 423) .

(3) انظر"الوجيز" (2/ 59) .

(4) الروضة (8/ 19) .

(5) انظر"التنبيه" (ص 177) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 179) ، و"الحاوي" (ص 500) ، و"المنهاج" (ص 423) .

(7) انظر"فتح العزيز" (9/ 61) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت