قولهم: اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه: كلها تعني اتفاق فقهاء المذهب الشافعي، دون غيرهم من المذاهب الفقهية.
أما قولهم: هذا مجمعٌ عليه: فيستعملونها في الدلالة على مواطن الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي، كما عرّفه علماء أصول الفقه؛ أي اتفاق أئمة الفقه عموما في حكم مسألة.
قولهم: ينبغي: يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة، وعلى الندب تارة أخرى، والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصد المصنف.
وكذا قولهم: لا ينبغي: فتستعمل للتحريم وللكراهة.
-قولهم: المراد: أصحاب الكتب الثلاثة"التنبيه"، و"المنهاج"، و"الحاوي".
-قولهما: أي"التنبيه"و"المنهاج"، إلا أن يكون بعد تنكيت على"المنهاج"و"الحاوي"أو على"التنبيه"و"الحاوي".. فيعود إليهما.
-قوله: يعود على ما سبق ذكره من الكتب الثلاثة؛ أي"التنبيه"أو"المنهاج"أو"الحاوي".
-فيه أمور: يذكرها المصنف بعد عبارة الكتب الثلاثة، ثم يذكر بعدها ما ظهر له من استدراك أو تعليق.
-الشيخ: المراد به: الشيرازي في"التنبيه".
-المصنف: المراد به: النووي في"المنهاج".
-قلت، عندي: يصدر بها المصنف عادة ترجيحاته، وهي تختم عادة بقوله: والله أعلم.
-شيخنا: المراد: شيخه سراج الدين البلقيني.
-شهاب الدين: المراد: شهاب الدين بن النقيب.