فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 2650

قولهم: اتفقوا، وهذا مجزوم به، وهذا لا خلاف فيه: كلها تعني اتفاق فقهاء المذهب الشافعي، دون غيرهم من المذاهب الفقهية.

أما قولهم: هذا مجمعٌ عليه: فيستعملونها في الدلالة على مواطن الإجماع بوصفه المصدر الثالث للتشريع الإسلامي، كما عرّفه علماء أصول الفقه؛ أي اتفاق أئمة الفقه عموما في حكم مسألة.

قولهم: ينبغي: يستعملونها للدلالة على الوجوب تارة، وعلى الندب تارة أخرى، والسياق هو الذي يبين أي المعنيين قصد المصنف.

وكذا قولهم: لا ينبغي: فتستعمل للتحريم وللكراهة.

ثانيًا: المصطلحات الخاصة بالمؤلف في كتابه"تحرير الفتاوي":

-قولهم: المراد: أصحاب الكتب الثلاثة"التنبيه"، و"المنهاج"، و"الحاوي".

-قولهما: أي"التنبيه"و"المنهاج"، إلا أن يكون بعد تنكيت على"المنهاج"و"الحاوي"أو على"التنبيه"و"الحاوي".. فيعود إليهما.

-قوله: يعود على ما سبق ذكره من الكتب الثلاثة؛ أي"التنبيه"أو"المنهاج"أو"الحاوي".

-فيه أمور: يذكرها المصنف بعد عبارة الكتب الثلاثة، ثم يذكر بعدها ما ظهر له من استدراك أو تعليق.

-الشيخ: المراد به: الشيرازي في"التنبيه".

-المصنف: المراد به: النووي في"المنهاج".

-قلت، عندي: يصدر بها المصنف عادة ترجيحاته، وهي تختم عادة بقوله: والله أعلم.

-شيخنا: المراد: شيخه سراج الدين البلقيني.

-شهاب الدين: المراد: شهاب الدين بن النقيب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت