فهرس الكتاب

الصفحة 1807 من 2650

بابُ كيفيّة القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه

4634 - قال شيخنا الإمام البلقيني: الترجمة غير مطابقة للمذكور في الباب، والمطابق له (باب المماثلة في القصاص ومستوفيه والاختلاف بين الجاني وخصمه) .

قلت: كيفية المماثلة فيه والاختلاف فيه إنما يكون بين الجاني وخصمه، فكلا العبارتين مؤد للغرض، والله أعلم.

4635 - قول"المنهاج" [ص 477] : (ولا زائدٌ بزائدٍ في محلٍّ آخر) مفهومه: قطعه به إذا كان في محله، ويستثنى منه: ما إذا كانت زائدة الجاني أتمّ؛ بأن يكون لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصل أو مفصلان، فلا يقطع بها؛ لأنه أعظم من تفاوت المحل.

قال في"أصل الروضة": نقلوه عن النص [1] .

4636 - قول"التنبيه" [ص 216] : (ولا زائد بأصلي) محله: ما إذا لم يكن في محل الأصلي، فإن كان في محله .. أخذ به من غير أرش.

4637 - قول"المنهاج" [ص 477] : (ولا يضر تفاوت كِبَرٍ وطولٍ وقوةِ بطشٍ في أصليٍّ، وكذا زائدٌ في الأصح) يستثنى منه: ما إذا كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من الأخرى .. فلا قصاص في القصيرة إذا قطعها صاحب اليد المستوية مع الأخرى؛ لأنها ناقصة، وفيها دية ناقصة حكومة، حكاه في"أصل الروضة"عن البغوي، وأقره [2] .

قولهم: (بوجوب القصاص في الموضحة) [3] محله: ما إذا كان على رأس المجني عليه الجناية شعر، فإن لم يكن .. لم يُمَكَّنْ من القصاص؛ لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه الجاني، نص عليه في"الأم" [4] ، واقتصر عليه في"الروضة"وأصلها [5] ، لكن ذكر الماوردي: أنا نحلق موضع الشجة من رأس الجاني قبل إيضاحها سواء كان على رأس المجني عليه شعر أم لم يكن [6] ، وظاهر نصه في"المختصر"يدل عليه [7] .

قال ابن الرفعة: وطريق الجمع بين النصين: أن يحمل الأول على ما إذا كان عدم الشعر برأس

(1) الروضة (9/ 189) .

(2) الروضة (9/ 203) ، وانظر"التهذيب" (7/ 112) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 215) ، و"الحاوي" (ص 561) ، و"المنهاج" (ص 477) .

(4) الأم (6/ 64) .

(5) فتح العزيز (10/ 226) ، الروضة (9/ 192) .

(6) انظر"الحاوي الكبير" (12/ 171) .

(7) مختصر المزني (ص 242) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت