الخنثى الحر كالمرأة الحرة، فلو اقتصر على ستر ما بين سرته وركبته .. لم تصح صلاته على الأصح في"الروضة" [1] ، وصحح في"التحقيق"عكسه [2] .
541 -قول"التنبيه" [ص 28] : (بما لا يصف البشرة) و"المنهاج"و"الحاوي": (بمانع إدراك لون البشرة) [3] يشمل الخابية الضيقة في صلاة الجنازة، وهو الأصح في"الروضة" [4] ، لكن الأشبه في"الشرح الصغير": المنع.
542 -قول"المنهاج" [ص 105] و"الحاوي" [ص 167] : (كماء كدر) يفهم أن الصافي ليس كذلك، لكن الذي غلبت عليه الخضرة كالكدر، وهو داخل فيما يمنع إدراك لون البشرة، وهو المذكور أولًا، والماء الكدر مثال.
543 -قولهما أيضًا: (إنه يجب التطين على فاقد الثوب) [5] كذا ما في معناه من ورق وجلد.
544 -قولهما أيضًا: (وله ستر بعضها بيده) [6] يكفي بيد غيره وإن حرم.
545 -قول"الحاوي" [ص 167] : (والنجس، لا الحرير كالعدم) فيه أمور:
أحدها: قوله في النجس: (إنه كالعدم) أي: في الصلاة، وإلا .. فالستر به خارجها واجب ولو في الخلوة.
ثانيها: ومحله أيضًا: إذا لم يجد ما يغسله به؛ كما قيده الرافعي والنووي [7] ، فإن وجد .. غسله ولو خرج الوقت بغسله، وصلى خارج الوقت، ولا يصلي في الوقت عاريًا؛ كما نقل القاضي أبو الطيب الاتفاق عليه [8] .
ثالثها: حمل في"المهمات"المذكور في الحرير على ما إذا كان قدر العورة، فإن زاد عليها .. قال: فيتجه لزوم قطع الزائد إن لم ينقص أكثر من أجرة الثوب.
رابعها: استشكل في"المهمات"الفرق بين النجس والحرير، مع أن لبس النجس يباح
(1) الروضة (1/ 283) .
(2) التحقيق (ص 183) .
(3) الحاوي (ص 167) ، المنهاج (ص 105) .
(4) الروضة (1/ 284) .
(5) انظر"الحاوي" (ص 167) ، و"المنهاج" (ص 105) .
(6) انظر"الحاوي" (ص 167) ، و"المنهاج" (ص 105) .
(7) انظر"فتح العزيز" (2/ 42) ، و"المجموع" (3/ 147، 148) .
(8) انظر"المجموع" (2/ 276) .