بعيد، كالجعرانة والحديبية، قاله الماوردي [1] ، قال ابن الرفعة: ويظهر أن يقال بمثله في الحج إذا أحرم به من التنعيم ونحوه، لكونه لم يخطر له إلا ذلك الوقت.
1432 - قول"الحاوي" [ص 244] : (بذي طوى) محله: إذا كانت طريقه، وإلا .. فيغتسل من نحو تلك المسافة.
واعلم: أن استحباب هذا الغسل لا يختص بالمُحْرِم، بل هو مستحب للحلال أيضًا، كما نقله الشافعي في"الأم"عن فعله عليه الصلاة والسلام عام الفتح [2] ، وكذا يستحب لدخول المدينة أيضًا، كما في كتاب"الأقسام والخصال"لأبي بكر الخفاف، وفيه: أنه يستحب لدخول الحرم أيضًا.
1433 - قول"الحاوي" [ص 244] : (ومزدلفة) أي: غداة النحر، كما صرح به"المنهاج" [3] .
1434 - قول"التنبيه" [ص 20] : (والغسل للرمي) أي: أيام التشريق، كما صرح به"المنهاج"و"الحاوي" [4] ، ولا يستحب لرمي جمرة العقبة يوم النحر، وجزم الخفاف في"الخصال"باستحبابه، وهو غريب، وإنما يستحب في أيام التشريق الثلاثة إن لم يتعجل، فإن تعجل .. ففي اثنين فقط.
1435 - قول"التنبيه" [ص 20] : (والغسل للطواف) أي: طواف الركن، كما قيده في"الكفاية"، وهو قول قديم، وجزم به النووي في"مناسكه" [5] ، لكن الصحيح [6] : المنع؛ ولذلك لم يذكره"المنهاج"و"الحاوي"، وجزم النووي في"مناسكه"أيضًا باستحبابه لطواف الوداع [7] ، وأجرى القاضي أبو الطيب القول القديم في طواف القدوم أيضًا.
1436 - قول"المنهاج" [ص 196] : (وأن يُطَيِّب بدنه للإحرام، وكذا ثوبه في الأصح) تبع فيه"المحرر" [8] ، وهو ظاهر قول"التنبيه" [ص 71] : (وتطيب) وقول"الحاوي" [ص 244] : (والتطيب) ، لكن الذي في"الروضة"وأصلها حكاية الخلاف في الثوب في الجواز، وتصيم الجواز، وتوجيه المنع: بأنه ينزع، ثم يلبس، فلبسه ثانيًا حرام [9] ، فليحترز من ذلك على الوجه
(1) انظر"الحاوي الكبير" (4/ 130) .
(2) الأم (2/ 169) .
(3) المنهاج (ص 196) .
(4) الحاوي (ص 244) ، المنهاج (ص 196) .
(5) الإيضاح في المناسك (ص 38) .
(6) في (أ) ، و (ج) : (الجديد) .
(7) الإيضاح في المناسك (ص 38) .
(8) المحرر (ص 124) .
(9) الروضة (3/ 71) .