فهرس الكتاب

الصفحة 562 من 2650

1362 - قوله: (إلا أن يكون قد شرط ذلك في نذره) [1] يستثنى: ما إذا شرط الخروج للجماع؛ فإنه يلغو الشرط، حكاه في"الكفاية"عن الماوردي والبندنيجي وغيرهما [2] ، وفي زيادة"الروضة": قال الروياني: قال أصحابنا: لو نذر اعتكافًا وقال: إن اخترت جامعت، أو إن اتفق لي جماع جامعت .. لم ينعقد نذره [3] .

1363 - قولهم - والعبارة لـ"الحاوي": (ولا يقطع الولاء الخروج لقضاء الحاجة) [4] ، زاد"المنهاج" [ص 189] : (ولا يجب فعلها في غير داره وإن أمكن، ولا يضر بعدها إلا أن يفحش فيضر في الأصح) ويستثنى منه: ما إذا لم يجد في طريقه موضعًا، أو كان لا يليق به غير داره .. فلا يضر فحش البعد، ولو كان له داران .. تعينت القربى في الأصح.

1364 - قول"التنبيه" [ص 68] : (وإن خرج لما لا بد منه، فسأل عن المريض في طريقه ولم يعرج .. جاز) محله: ما إذا لم يطل وقوفه، كما صرح به"المنهاج" [5] ، وذكر"الحاوي"بدل العيادة الصلاة على الميت، فقال [ص 232] : (وإن صلى على الميت بلا عدولٍ) ، ولا بد من تقييده أيضًا بألَّا ينتظره.

1365 - قول"التنبيه" [ص 68] و"الحاوي" [ص 232] : (إنه لا ينقطع التتابع بالخروج للمرض) قيده"المنهاج"بأن يُحْوج إلى الخروج [6] ، أي: لخوف التلويث لإسهال أو بول، أو لمشقة الإقامة معه لاحتياجه إلى فراش وخادم وتردد طبيب، وخرج به الخفيف كصداع ونحوه، وأسقط"المنهاج"وجهًا في"المحرر"أنه ينقطع بالمرض [7] .

1366 - قول"التنبيه"فيما لا يقطع التتابع [ص 68] : (والحيض) محله: ما إذا طالت مدة الاعتكاف، فإن كانت بحيث تخلوا عنه .. انقطع في الأظهر، قاله في"المنهاج" [8] ، وعبر عنه"الحاوي"بقوله [ص 232] : (إن لم يسعه وقت الطهر) .

1367 - قول"المنهاج"- والعبارة له - و"الحاوي": (ولا بالخروج ناسيًا على المذهب) [9] محله: ما إذا قصر زمنه، فإن طال .. فهو كالأكل الكثير ناسيًا، ففيه اختلاف تصحيح الرافعي

(1) انظر"التنبيه" (ص 68) .

(2) انظر"الحاوي الكبير" (3/ 490) .

(3) الروضة (2/ 410) ، وانظر"بحر المذهب" (4/ 378) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 68) ، و"الحاوي" (ص 232) ، و"المنهاج" (ص 189) .

(5) المنهاج (ص 189) .

(6) المنهاج (ص 189) .

(7) المحرر (ص 119) .

(8) المنهاج (189) .

(9) الحاوي (232) ، المنهاج (ص 189)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت