فهرس الكتاب

الصفحة 563 من 2650

والنووي [1] ، والإكراه كالنسيان، وقد ذكره"الحاوي" [2] ، ولو استمر مستترًا خوفًا من ظالم، والمراد: الإكراه بغير حق؛ ليخرج ما إذا أكره على الخروج لحق عليه هو مماطل به .. فإنه يبطل اعتكافه؛ لتقصيره بعدم الوفاء.

1368 - قول"التنبيه" [ص 68] : (وإن خرج إلى المنارة الخارجة من المسجد .. لم يضره) محله: أن يخرج للأذان، ويكون مؤذنًا راتبًا، وتكون المنارة مبنية للمسجد، وقد ذكر الأولين"المنهاج"بقوله [ص 189] : (ولا بخروج المؤذن الراتب إلى منارةٍ منفصلةٍ عن المسجد للأذان في الأصح) و"الحاوي"بقوله [ص 232] : (وأذان الراتب) ويرد عليهما الشرط الثالث، ويشترط أيضًا: كونها قريبة من المسجد، واستغنى بعضهم عن هذا باشتراط كونها مبنية له؛ لأن المبنية له لا تكون بعيدة منه غالبًا، والله أعلم.

1369 - قول"التنبيه"فيما لا يقطع التتابع [ص 68] : (وَأَدَاءُ الشهادة التي تعينت عليه) أي: أداؤها، وكذا تحملها، فإن لم يتعين عليه التحمل .. بطل على الصحيح.

1370 - قول"التنبيه" [ص 68] و"الحاوي" [ص 232] : (وقضاء العدة) محله: ما إذا لم تكن بسبب من جهتها، فإن كانت"كما إذا قال: أنت طالق إن شئت، فقالت وهي معتكفة: شئت، فخرجت للعدة .. انقطع التتابع، كما صححه في"شرح المهذب" [3] ، ولم يستحضره في"المهمات"، فذكره بحثًا، وقال: الظاهر: أنه لا بد منه، وفي"الكفاية"عن القاضي أبي الطيب والماوردي أن الخلاف فيمن لم يفوض طلاقها إليها، فإن فوضه فطلقت نفسها .. انقطع جزمًا [4] ، وقال الفوراني: محل الخلاف: إذا لم يكن الزوج قد أذن لها في مدة مقدرة، فإن أذن لها كذلك، فمات قبلها: فإن قلنا: تقيم إلى انقضاءها فخرجت .. انقطع، وإلا .. فالقولان."

1371 - قول"التنبيه" [ص 68] و"الحاوي" [ص 232] : (والأكل) أي: لا يقطع الخروج له التتابع ولو أمكن في المسجد، واختار السبكي خلافه.

1372 - قول"التنبيه" [ص 68] : (والشرب) الأصح: الانقطاع إذا أمكن في المسجد.

1373 - قول"الحاوي" [ص 232] : (والحد) محله: ما إذا ثبت بالبينة، فإن ثبت بإقراره .. انقطع الاعتكاف.

1374 - قول"المنهاج"- والعبارة له - و"الحاوي": (ويجب قضاء أوقات الخروج بالأعذار

(1) انظر"فتح العزيز" (3/ 276) ، و"الروضة" (2/ 408) .

(2) الحاوي (ص 232) .

(3) المجموع (6/ 504) .

(4) انظر"الحاوي الكبير" (3/ 504) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت