انتظار اجتماع مئة أو أربعين إن رجى حضورهم قريبًا؛ للحديث، فقد ورد العددان في"صحيح مسلم". انتهى [1] .
1044 - قوله: (ولو نوى الإمام صلاة غائب، والمأموم صلاة حاضر، أو عكس .. جاز) [2] وكذا لو نوى الإمام غائبًا آخر، أو حاضرًا آخر، فلو قال: (فلو نوى المأموم الصلاة على غير من نوى الإمام الصلاة عليه) .. لشمل ذلك.
1045 - قول"التنبيه" [ص 52] : (ويسجى بثوب عند إدخاله إلى القبر) ، أحسن من قول"المنهاج" [ص 158] : (ويُندب ستر القبر بثوب) لأنه قد يفهم منه استحباب ستره بعد الفراغ منه، والمراد: ستر الميت عند إدخاله إليه، كما أفصح به"التنبيه"، وكذا قول"التنبيه" [ص 52] : (ويقول الذي يدخله القبر:"بسم الله وعلى ملة رسول الله") أحسن من قول"المنهاج" [ص 158] : (وأن يقول:"بسم الله ... إلى آخره") لأنه لم يبين القائل لذلك.
1046 - قول"المنهاج" [ص 158] : (ويجوز الدفن ليلًا) أي: بلا كراهة، قال في زيادة"الروضة": ولم يخالف إلا الحسن البصري. انتهى [3] .
وفي"الذخيرة"للبندنيجي: إن الداركي من أصحابنا وافقه، وقوله: (ووقت كراهة الصلاة إذا لم يتحرَّه) [4] يرجع إلى وقت كراهة الصلاة خاصة.
1047 - قولهما: (ويكره تجصيص القبر) [5] خرج به تطيينه؛ فلا يكره، كما صححه في"شرح المهذب" [6] ونقل الترمذي عن النص: أنه لا بأس به [7] ، وذكر الإمام والغزالي: أنه مكروه أيضًا [8] ، وعليه مشى"الحاوي" [9] ، ولم يذكره الجمهور.
1048 - قولهما: (والبناء) [10] يقتضي كراهة البناء عليه، سواء أكان في ملكه أو في مقبرة مُسَبَّلَةٍ، وتأكد ذلك بقول"المنهاج"بعده [ص 158] : (ولو بُني في مقبرة مُسَبَّلَةٍ .. هُدِمَ) فالبناء عليه مكروه مطلقًا، والهدم يُفَصّل فيه بين المسبلة وغيرها، لكن جزم في"شرح المهذب"بتحريم
(1) صحيح مسلم (947) ، (948) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 157) .
(3) الروضة (2/ 142) .
(4) انظر"المنهاج" (ص 158) .
(5) انظر"التنبيه" (ص 52) ، و"المنهاج" (ص 158) .
(6) المجموع (5/ 260) .
(7) انظر"جامع الترمذي" (3/ 368) (1052) .
(8) انظر"نهاية المطلب" (3/ 26) ، و"الوسيط" (2/ 389) .
(9) الحاوي (ص 205) .
(10) انظر"التنبيه" (ص 52) ، و"المنهاج" (ص 158) .