1000 - قولهما - والعبارة لـ"المنهاج": (الجديد: أن الولي أولى بإمامتها من الوالي) [1] المراد بالولي: القريب؛ ولذلك عبر"التنبيه"بـ (المناسب) ، ومحل الخلاف: إذا لم يخف من الوالي فتنة، فإن خيف .. قدم قطعًا، كما أفهمه كلام"البيان" [2] ، نبه عليه صاحب"المعين"، وهذا إن صح وارد أيضًا على جزم"الحاوي"بتقديم الأب ... إلى آخره [3] .
1001 - قول"الحاوي" [ص 204] : (الأب، ثم أبوه) أحسن من قولهما: (ثم الجد) [4] لإيهامه تناول الجد أب الأم وإن كان تعبير"التنبيه"بترتيب العصبات، و"المنهاج"بترتيب الإرث يخرجه، فليس أبو الأم عصبة ولا وارثًا.
1002 - قول"المنهاج" [ص 154] : (والأظهر: تقديم الأخ للأبوين على الاخ للأب) الأصح: القطع به، فكان ينبغي التعبير بالمذهب.
1003 - قول"التنبيه" [ص 51] : (ثم ابن ابنه على ترتيب العصبات) فيه أمور:
أحدها: كان ينبغي أن يقول كـ"المنهاج" [ص 154] : (ثم العصبة على ترتيب الأرث) ، أو كـ"الحاوي" [ص 204] : (ثم العصبات بترتبب الولابة) ليعم جميعهم، فإنه لم يأت بلفظ يعمهم.
ثانيها: قد يفهم من اقتصاره على ذلك أن ذوي الأرحام كالأجانب، وليس كذلك، ولذلك ذكرهم"المنهاج"و"الحاوي" [5] .
ثالثها: أورد عليه: أنه إن أراد: مجرد الترتيب .. لزم تقديم العبد القريب على الحر البعيد، والأصح: عكسه، وقد ذكره"المنهاج" [6] ، وهو ظاهر إطلاق"الحاوي"تقديم الحر على الرقيق [7] ، وإن أراد: بوصف الإرث .. لزم إلحاق الرقيق القريب بالحر الأجنبي، قال النشائي: ولا خلاف فيما رأيته في تقديم القريب، وإن اقتضى كلام الماوردي خلافه [8] .
1004 - قول"التنبيه" [ص 51] : (فإن استوى اثنان في الدرجة .. قدم أسنهما) أي: إن كان عدلًا لا فاسقًا ومبتدعًا، كما ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [9] ، والمعتبر: السن الحاصل في الإسلام، كما في إمامة الصلاة.
(1) انظر"التنبيه" (ص 51) ، و"المنهاج" (ص 154) .
(2) البيان (3/ 57) .
(3) الحاوي (ص 204) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 51) ، و"المنهاج" (ص 154) .
(5) الحاوي (ص 204) ، المنهاج (ص 154) .
(6) المنهاج (ص 154) .
(7) الحاوي (ص 204) .
(8) انظر"نكت النبيه على أحكام التنبيه" (ق 46) ، و"الحاوي الكبير" (3/ 45، 46) .
(9) الحاوي (ص 204) ، المنهاج (ص 154) .