فهرس الكتاب

الصفحة 385 من 2650

844 -قوله: (وغسل الطواف) [1] أي: طواف الركن كما قيده في"الكفاية"، وهو موافق لاقتصار"التنبيه"عليه في (الحج) ، وهو قديم جزم به النووي في"مناسكه الكبرى"، والجديد الصحيح: المنع، واستحبه القديم لطواف الوداع، وجزم به النووي في"مناسكه"أيضًا [2] ، وأجرى القاضي أبو الطيب القديم في طواف القدوم أيضًا، والمشهور خلافه.

845 -قوله: (وغسل الوقوف بعرفة) [3] كذلك بمزدلفة بالمشعر الحرام، لا للمبيت بها، وفي"المنهاج" [ص 135] : (وأغسال الحج) وأحال تفصيلها على بابها.

846 -قول"المنهاج" [ص 135] : (وليس للجديد -أي: في ترجيح غسل غاسل الميت- حديث صحيح) فيه نظر؛ فقد صحيح الترمذي وابن حبان وابن السكن حديث أبي هريرة في ذلك [4] ، وصحح ابن خزيمة والحاكم والبيهقي حديث عائشة فيه [5] .

847 -قول"التنبيه" [ص 44] : (وأن يبكر بعد طلوع الشمس) الأصح: استحبابه من طلوع الفجر، وهو مفهوم من عبارة"الحاوي"لعطفه على الأحكام المرتبة على الفجر [6] ، وأطلق"المنهاج"التبكير، ولم يذكر وقته [7] ، ويستثنى من التبكير: الإمام، فيحضر وقت الصلاة، قاله الماوردي [8] .

848 -قول"التنبيه" [ص 44] : (وأن يتنظف بسواك) أي: لتغير الفم، لا للصلاة؛ لأن سواك الصلاة مستحب وإن لم يحصل به تنظف، مع أنه قد سبق السواك عند تغير الفم في بابه، وكأن المذكور هنا استحبابه لخصوص تغير الفم يوم الجمعة، تعظيمًا لشأن الجمعة، واستحبابه خاصًا غير استحبابه عامًا.

849 -قوله: (وإن حضر والإمام يخطب .. لم يتخط رقاب الناس) [9] فيه أمور: أحدها: أنه يفهم أنه لا بأس بالتخطي قبل الخطبة كمذهب مالك رضي الله عنه [10] ، وليس كذلك؛ ولذلك لم يقيده به"المنهاج"و"الحاوي" [11] .

(1) انظر"التنبيه" (ص 20) .

(2) الإيضاح في المناسك (ص 38) .

(3) انظر"التنبيه" (ص 20) .

(4) سنن الترمذي (993) ، صحيح ابن حبان (1161) .

(5) صحيح ابن خزيمة (256) ، مستدرك الحاكم (582) ، سنن البيهقي الكبرى (1328) .

(6) الحاوي (ص 191) .

(7) المنهاج (ص 136) .

(8) انظر"الحاوي الكبير" (2/ 452) .

(9) انظر"التنبيه" (ص 45) .

(10) انظر"المدونة" (1/ 159) .

(11) الحاوي (ص 192) ، المنهاج (ص 136) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت