784 -قولهم: (والقصر أفضل من الإتمام إذا بلغ ثلاث مراحل) [1] يستثنى من ذلك: من يدوم سفره في البحر بأهله؛ كالملاح .. فالإتمام له أفضل كما نص عليه، وكذا مديم السفر في البر لغرض صحيح؛ كما في"الروضة"عن صاحب"الفروع"، وفهم منه أن الأفضل: الإتمام إذا كان السفر دون ثلاث مراحل، وبه صرح"التنبيه" [2] ، وهو كذلك إلا في حق من وجد في نفسه كراهة القصر .. فيقصر حتى تزول، وقول"المنهاج" [ص 130] : (على المشهور) يخالفه تعبير"الروضة"بالأظهر، وصحح في"شرح المهذب": طريقة القطع به [3] .
785 -قولهم: (يجوز الجمع بين الظهر والعصر تقديمًا وتأخيرًا، والمغرب والعشاء كذلك) [4] يستثنى من جمع التقديم: المتحيرة كما في"الروضة"في بابها [5] .
786 -قول"التنبيه" [ص 41] : (وفي السفر القصير قولان) أظهرهما: المنع.
787 -قوله في شروط جمع التقديم: (وأن ينوي الجمع عند الإحرام بالأولى في أحد القولين، ويجوز في الآخر قبل الفراغ من الأولى) [6] الأظهر: الثاني، لكن مقتضى عبارته: أنه لا تكفي النية مع السلام؛ لأنها مع الفراغ لا قبله، والأصح: الإجزاء، وهو داخل في قول"المنهاج" [ص 131] : (وتجوز في أثنائها) و"الحاوي" [ص 186] : (النية في الأولى) وقد يدعى أنه لا يدخل في قول"المنهاج": (في أثنائها) .
788 -قول"التنبيه" [ص 41] : (وألاَّ يفرق بينهما) أي: تفريقًا طويلًا؛ ولذلك قال"المنهاج" [ص 131] : (بألا يطول بينهما فصلٌ) و"الحاوي" [ص 186] : (والولاء وإن أقام وتيمم) وقد يفهم من اقتصاره على التيمم أنه يضر التفريق بطلب الماء، وفي"المنهاج" [ص 131] : (ولا يضر تخلل طلبِ خفيفٍ) .
789 -قول"المنهاج" [ص 131] : (ولو جمع ثم علم ترك ركن من الأولى .. بطلتا) هذه مكررة تقدمت في قوله: (فلو صلاهما فبان فسادها .. فسدت الثانية) [7] والعذر عنه أنه ذكرها أولًا لبيان الترتيب، وثانيًا لبيان الموالاة؛ توطئة لقوله عقبه: (أو من الثانية) [8] .
(1) انظر"التنبيه" (ص 40) ، و"الحاوي" (ص 187) ، و"المنهاج" (ص 130) .
(2) التنبيه (ص 41) ، الروضة (1/ 403) .
(3) الروضة (1/ 403) ، المجموع (4/ 283) .
(4) انظر"التنبيه" (ص 41) ، و"الحاوي" (ص 184) ، و"المنهاج" (ص 130) .
(5) الروضة (1/ 160) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 41) .
(7) المنهاج (ص 130) .
(8) المنهاج (ص 131) .