بعثه الإمام مع أمير للقتال؛ فإن طاعته حينئذ واجبة، لكن ينافي ذلك قول"المنهاج" [ص 129] : (مالك أمره) فإن الأمير ليس مالك أمر المتطوع.
780 -قول"المنهاج"- والعبارة له- و"الحاوي": (ولو اقتدى بمُتِمٍّ لحظةً .. لزمه الإتمام) [1] أحسن من قول"التنبيه" [ص 41] : (ولو اقتدى بمقيم) ليشمل المسافر المتم، قاله النووي [2] .
قال ابن الرفعة: لكنه يخرج الظهر خلف مقيم يصلي الجمعة؛ فإنه يصح ولا يقال له: متم، وفيه نظر، فما المانع من أن يقال له: متم وقد أتى بصلاة تامة؟ وهذا"الحاوي"قد عبر بقوله [ص 186] :"ولو اقتدى بمتم ولو في صبح وجمعة) فذكر مع لفظ الإتمام الصبح والجمعة اللتين لا قصر فيهما، واعترض ابن الرفعة أيضًا بأن المقيم المحدث لا توصف صلاته بالتمام لفسادها وهو مقيم، ولك أن تقول: المعنى: تمام الركعات عددًا، وهو مقيم بهذا المعنى."
781 -قول"المنهاج" [ص 130] : (ولو شك فيها فقال: إن قصر قصرت، وإلا أتممت .. قصر في الأصح) وكذا قول"الحاوي" [ص 185] : (أو تعليقه بنية الإمام) شرطه: أن يظهر ما يدل على القصر، فلو فسدت صلاة الإمام واستمر التردد .. فالأصح: أنه يتم.
782 -قول"التنبيه" [ص 41] : (وإن أحرم في الحضر ثم سافر .. لزمه أن يتم) قال في"شرح المهذب"و"الكفاية": تصويرها مشكل؛ فإنه إذا أحرم في الإقامة ثم سارت به السفينة وكان نوى القصر .. لم يصح، وإلا .. لزم الإتمام؛ لفوات نية القصر، لا لأنه جمع فيها بين السفر والحضر، وأجاب عنه: بأن التصوير إذا أطلق .. فيجب الإتمام لعلتين: فقد نية القصر، واجتماع الحضر والسفر [3] .
وهذا الجواب ضعيف؛ ولهذا قال الإمام: ليس لذكر هذه المسألة كبير فائدة [4] .
783 -قول"المنهاج" [ص 130] : (والتَّحَرُّزُ عن مُنَافيها) فسره بقوله بعده [ص 130] : (ولو أحرم قاصرًا ثم نردد ... إلى آخره) كذا هو في نسخة المصنف بالواو، والإتيان بالفاء أحسن كما في"المحرر" [5] ، وهو مراد"الحاوي"بدوام جزم النية [6] ، أي: انفكاك الصلاة عما يخالف الجزم بنية القصر، وليس المراد: استحضارها من أول الصلاة إلى آخرها كما قد يوهمه تعبيره.
(1) الحاوي (ص 186) ، المنهاج (ص 129) .
(2) انظر"المجموع" (4/ 294) .
(3) المجموع (4/ 292) .
(4) انظر"نهاية المطلب" (2/ 450) .
(5) المحرر (ص 63) .
(6) الحاوي (ص 185) .