حديث ضعيف وقال به بعض التابعين [1] .
528 -قوله: (وعندي: لا يكره) [2] عبر في"الروضة"بالمختار [3] .
529 -وقوله: (إن لم يخف ضررًا) [4] أي: إن خاف من التغميض ضررًا .. كره.
قال شيخنا شهاب الدين بن النقيب: (وينبغي أن يحرم في بعض صوره) [5] .
530 -قوله: (وجعل يديه تحت صدره آخذًا بيمينه يساره) [6] ليس فيه بيان ما يأخذه من اليسار ولا ما يأخذ به من اليمين، وبيَّن ذلك"التنبيه"بقوله [ص 30] : (وأخذ كوعه الأيسر بكفه الأيمن) ، وبيَّن"الحاوي"الأول فقط بقوله [ص 163] : (ووضع اليمنى على كوع اليسرى) .
531 -قول"الحاوي" [ص 163] : (ووضع اليد كالعاجن للقيام) هو بالنون؛ أي: عاجن الخمير، كما قال الرافعي [7] ، ومقتضى ذلك: قبض يده، وبه صرح الغزالي في درسه [8] ، ورده ابن الصلاح والنووي [9] ، وفي"شرح المهذب": (لا خلاف في بسطها) انتهى [10] .
والمراد بالعاجز: الرجل المسن الذي يعتمد على الأرض عند قيامه.
532 -قول"المنهاج" [ص 104] : (وتطويل قراءة الأولى على الثانية في الأصح) عبر في"التصحيح"و"التحقيق"بالمختار [11] ، ومقتضاه: أن المصحح في المذهب: أنه لا يطولها عليها، وهو الذي صححه الرافعي [12] ، وهو مقتضى قول"التنبيه" [ص 32] : (ثم يصلي الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية، والاستفتاح، والتعوذ) قال في"الروضة": (وهو الراجح عند جماهير الأصحاب، لكن الأصح: التفضيل؛ فقد صح فيه الحديث) انتهى [13] .
ويستثنى من ذلك: ما شرعت فيه القراءة بشيء مخصوص سواء اقتضى تطويل الأولى؛ كصلاة
(1) انظر"المعجم الكبير"للطبراني (10956) ، و"المعجم الأوسط" (2218) ، و"المعجم الصغير" (24) ، و"مصنف عبد الرزاق" (3329) .
(2) انظر"المنهاج" (ص 104) .
(3) الروضة (1/ 269) .
(4) انظر"المنهاج" (ص 104) .
(5) انظر"السراج على نكت المنهاج" (1/ 298)
(6) انظر"المنهاج" (ص 104) .
(7) انظر"فتح العزيز" (1/ 528) .
(8) انظر"الوسيط" (2/ 143) .
(9) انظر"مشكل الوسيط" (2/ 134) ، و"شرح الوسيط" (2/ 134) .
(10) المجموع (3/ 404) .
(11) تصحيح التنبيه (1/ 127) ، التحقيق (ص 206) .
(12) انظر"فتح العزيز" (1/ 507) .
(13) الروضة (1/ 248) .