فهرس الكتاب

الصفحة 268 من 2650

وقال في"شرح المهذب": بأنَّ الثاني غلط نقلًا ودليلًا [1] ، وقال في"الكفاية": لا يوجد في الكتب المشهورة، فلعل الشيخ أخذه من سجود السهو، فعلى هذا تعبير"التصحيح"بأن الأول أصح [2] .. ليس بجيد، بل ينبغي التعبير عنه بالصواب على مقتضى اصطلاحه.

وهذه المسألة تورد على"المنهاج"في قوله [ص 103] : (فلو تيقن في آخر صلاته ترك سجدة) ، وفي قوله: (وإن علم في آخر رباعية) [3] فيقال: كذلك لو علم بعد السلام وقبل طول الفصل، ولم يذكر"الحاوي"هذا التفصيل، وإنما قال [ص 162] : (وإن تذكر ترك ركن، أو شك فيه ... ) إلى آخر كلامه، ومحله: إذا تذكره قبل السلام، أو بعده قبل طول الفصل، فإن طال الفصل .. استأنف.

525 -قول"التنبيه" [ص 34] : (وإن ترك سنة: فإن ذكر قبل التلبس بفرض .. عاد إليه) فيه أمران:

أحدهما: أن مقتضاه: العود بعد التلبس بسنة أخرى، والأصح: أنه إذا تعوذ ثم تذكر دعاء الاستفتاح .. لم يعد إليه، وقد يفهم من قوله: (لم يعد) [4] فإن نفي العود إنما يحسن عند الإمكان، وإنما يمكن إذا بقي محله، والاستفتاح محله: أول الصلاة، قال في"شرح المهذب": (واتفقوا على أنه لو ترك تكبيرات العيد حتى تعوذ ولم يشرع في"الفاتحة".. يأتي بهن؛ لأن محلهن قبل القراءة، وتقديمهن على التعوذ سنة لا شرط) [5] .

ثانيهما: محل ذلك: ما إذا لم يفت محل السنة المتروكة، فإن فات محلها؛ كما إذا تذكر أنه ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام بعد فراغها .. فإنه لا يعود.

526 -قولهم -والعبارة لـ"المنهاج": (يسن إدامة نظره إلى موضع سجوده) [6] يستثنى منه: حالة التشهد؛ فإن السنة: ألا يجاوز بصره إشارته، ذكره النووي في"شرح المهذب" [7] ، وفيه حديث صحيح في سنن أبي داوود [8] .

527 -قول"المنهاج" [ص 104] : (قيل: يكره تغميض عينيه) قاله العبدري، وفيه

(1) المجموع (4/ 122) .

(2) تذكرة النبيه (2/ 475) .

(3) انظر"المنهاج" (ص 103) .

(4) انظر"التنبيه" (ص 34) .

(5) المجموع (5/ 24) .

(6) انظر"التنبيه" (ص 33) ، و"الحاوي" (ص 163) ، و"المنهاج" (ص 104) .

(7) المجموع (3/ 417) .

(8) سنن أبي داوود (990) من حديث عبد الله بن الزبير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت