فهرس الكتاب

الصفحة 2193 من 2650

الولادة [1] ، وذكر ابن عبد البر في"الاستيعاب"حديث أنس: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ولد لي الليلة غلام فسميته إبراهيم باسم أبي إبراهيم"، وقال: إنه أصح من قول الزبير بن بكار: أنه سماه يوم سابعه [2] .

وقال شيخنا في"تصحيح المنهاج": إذا ثبتت الأحاديث الصحيحة بالتسمية يوم الولادة .. فهو السنة، وليس للشافعي نص يخالفه.

5583 - قول"المنهاج" [ص 538] : (ويحلق رأسه) و"الحاوي" [ص 632] : (وحَلْق شعره) لم يصرحا بكونه يوم السابع، وصرح به"التنبيه" [3] ، وجزم به في"أصل الروضة" [4] ، وحكاه شيخنا في"تصحيح المنهاج"عن الأخبار والآثار والنص واتفاق الأصحاب؛ فكان ينبغي أن يقولا: (فيه) كما فعلا في التسمية.

5584 - قول"المنهاج" [ص 538] : (بعد ذبحها) حكاه الرافعي عن البغوي، قال: والذي رجحه الروياني ونقله عن النص: أنه يكون قبل الذبح [5] ، قال في"الروضة": وبهذا قطع المحاملي في"المقنع"، وبالأول قطع صاحب"المهذب"والجرجاني في"التحرير"، وفي الحديث إشارة إليه، فهو أرجح [6] .

ومال شيخنا في"تصحيح المنهاج"إلى كونه قبل الذبح؛ للنص، وحكاه عن الشيخ أبي حامد، وقال: إنه المذهب؛ فإنه ليس في ذلك الجانب نص للشافعي، ثم ذكر أن الماوردي حكى عن الشافعي أنه قال: وهذا - أي: حلق شعره والتصدق بزنته - أحب ما صُنع بالمولود بعد الذبح [7] ، ثم أوَّله شيخنا على أن الشافعي إنما أراد: اجتناب صنع الجاهلية في تدمية رأسه يوم العقيقة ثم حلقه؛ لأن تأخير الحلق عن الذبح سنة.

قلت: وفي التأويل انظر، بل هما نصان، وفي المسألة قولان، والله أعلم.

وذكر في"الكفاية"أن مقتضى عبارة"التنبيه"كونه قبل الذبح.

5585 - قول"المنهاج" [ص 538] و"الحاوي" [ص 632] : (ويتصدق بزنته ذهبًا أو فضة) عبارة

(1) صحيح البخاري (5150) ، (5153) ، صحيح مسلم (2144) ، (2145) .

(2) الاستيعاب (1/ 54) .

(3) التنبيه (ص 82) .

(4) الروضة (3/ 232) .

(5) فتح العزيز (12/ 119) ، وانظر"التهذيب" (8/ 50) .

(6) الروضة (3/ 232) ، وانظر"المهذب" (1/ 241) ، و"التحرير" (1/ 200) .

(7) انظر"الحاوي الكبير" (15/ 130) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت