"أصل الروضة": ذهبًا، فإن لم يتيسر .. ففضة [1] .
5586 - قول"المنهاج" [ص 538] : (ويُؤذن في أذنه حين يولد) قال شيخنا في"تصحيح المنهاج": هو مقيد بمقتضى الأدلة بالأذن اليمنى؛ لحديث عائشة: (كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله) [2] ، وهذا داخل في شأنه كله.
قلت: وروى ابن السني عن الحسين بن عليّ مرفوعًا: (من ولد له مولود فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى .. لم تضره أم الصبيان" [3] ، وحكى استحبابه في"أصل الروضة"عن عمر بن عبد العزيز وبعض أصحابنا [4] ، وفي "الأذكار"عن جماعة من أصحابنا [5] ."
5587 - قوله: (ويحنك بتمر) [6] قال في"أصل الروضة": فإن لم يكن تمر .. فحلو غيره [7] ، وذكر شيخنا في"تصحيح المنهاج": أن التحنيك مختص بالصبيان، فلم يجيء في السنة تحنيك الإناث، قال: ولهذا قال البغوي: إذا وُلد صبي .. يستحب أن يحنك [8] ، قال شيخنا: والحكمة فيه: أن الذكر تطلب فصاحته واشتداد حنكه وحلاوة لسانه، بخلاف الأنثى.
قلت: إنما كانوا يحملون الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ لاعتنائهم بهم دون الإناث، فالظاهر أنهم كانوا يحنكوهن في البيوت؛ تسوية بينهن وبين الذكور، والله أعلم.
5588 - قول"الحاوي" [ص 632] : (ويكره تلطبخ رأسه بالدم) هو المنقول في"الروضة"وأصلها [9] ، قال في"المهمات": لكن المشهور: تحريم التضمخ بالنجاسة، ويحرم على الولي أن يفعل به شيئًا من المحرمات على المكلفين؛ كسقيه خمرًا أو إدخال فرجه في فرج محرم ونحو ذلك.
(1) الروضة (3/ 232) .
(2) أخرجه البخاري (166) ، ومسلم (268) .
(3) أخرجه أبو يعلى في"مسنده" (6780) ، وقال الحافظ في"التلخيص الحبير" (4/ 149) : أم الصبيان: هي التابعة من الجن.
(4) الروضة (3/ 233) .
(5) الأذكار (ص 225) .
(6) انظر"المنهاج" (ص 538) .
(7) الروضة (3/ 233) .
(8) انظر"التهذيب" (8/ 51) .
(9) فتح العزيز (12/ 118) ، الروضة (3/ 232) .