عليه وقتلته .. حل بلا خلاف، وكلام"الروضة"وأصلها يدل لذلك [1] ، ونص عليه في"الأم"و"المختصر" [2] .
5509 - قول"المنهاج" [ص 535] : (فيما لو استرسل كلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد عدوه .. لم يحل في الأصح) كان ينبغي أن يقول: (على النص) فقد نص عليه في"الأم" [3] ، حكاه شيخنا في"تصحيح المنهاج"، قال: ومحله: ما إذا لم ينعرج، فإن انعرج .. حل، نص عليه في"الأم", ولم أر من تعرض له من الأصحاب.
قلت: في"أصل الروضة": أنه لو زجره صاحبه لما استرسل، فانزجر ووقف، ثم أغراه فاسترسل وقتل الصيد .. حل بلا خلاف، فانعراجه هو معنى انزجاره ووقوفه، قال في"أصل الروضة": فإن كان الإغراء وزيادة العدو بعد ما زجره فلم ينزجر .. فعلى الوجهين، وأولى بالتحريم، وبه قطع العراقيون [4] .
5510 - قوله: (ولو أرسل سهمًا لاختبار قُوَّته أو إلى غرضٍ فاعترض صيد فقتله .. حرم في الأصح) [5] يقتضي أن الخلاف وجهان، وليس كذلك، بل هو قولان، والأصح: منصوص"الأم"و"المختصر"، حكاه شيخنا في"تصحيح المنهاج"، قال: وقوله: (فاعترض صيد) إنه قيد لمحل الوجهين وإنه لو كان هناك صيد .. حل، وليس كذلك، وإنما المعتبر أن ينوي أنه يصطاد كما نص عليه في"الأم"و"المختصر" [6] ، وفي"أصل الروضة"من صور الخلاف: ما إذا كان يرى الصيد ولكن رمى إلى الهدف أو ذئب ولا يقصد الصيد [7] .
5511 - قول"التنبيه" [ص 83] : (وإن أرسل كلبًا - أي: على شيء يحسبه حجرًا فكان صيدًا - .. فقد قيل: يحل، وقيل: لا يحل) الأصح: الحل، وعليه مشى"الحاوي"فقال [ص 625] : (وظن ثوبًا وبشرًا وخنزيرًا) .
5512 - قول"التنبيه" [ص 83] : (وإن أرسل كلبًا أو سهمًا على صيد فقتل غيره .. حل) و"المنهاج" [ص 535] : (وإن قصد واحدة فأصاب غيرها .. حلت في الأصح) و"الحاوي" [ص 625] : (أو نوعه) قال في"المهمات": هو خلاف ما نص عليه الشافعي في"البويطي"فقال:
(1) فتح العزيز (12/ 16) ، الروضة (3/ 244) .
(2) الأم (2/ 236) ، مختصر المزني (ص 282) .
(3) الأم (2/ 229) .
(4) الروضة (3/ 249) .
(5) انظر"المنهاج" (ص 535) .
(6) الأم (2/ 228) ، مختصر المزني (ص 281) .
(7) الروضة (3/ 250، 251) .