287 -وقوله: (فإن جُرِحَ عضواه .. فَتَيَمُّمَانِ) [1] أي: حتمًا، إلا في اليدين أو الرجلين .. فيتعدد ندبًا.
288 -قول"التنبيه" [ص 21] : (وإذا وضع الكسير الجبائر على غير طهر وخاف من نزعها التلف) أي: تلف النفس، أو العضو، أو منفعته، وفي معناه: بقية المحذورات المتقدم ذكرها في المرض وغيره، وهو معنى قول"المنهاج" [ص 84] : (كجبيرة لا يمكن نزعها) أي: لخوفه محذورًا مما تقدم بيانه.
289 -قول"التنبيه" [ص 21] : (مسح عليها) أي: جميعها على الأصح، وقد صرح به"المنهاج"، فقال [ص 84] : (مسح كل جبيرته) و"الحاوي"بقوله [ص 136] : (مسح مستوعب) والمراد: مسحها بالماء، كما صرح به"المنهاج"و"الحاوي".
290 -قول"المنهاج" [ص 84] : (غَسَلَ الصحيح وتيمم كما سبق) قد يفهم: الجزم بوجوب التيمم كالمسألة قبلها, وليس كذلك، ففيه قولان مشهوران صرح بحكايتهما"التنبيه"، أظهرهما: أنه يتيمم، ولم يذكر"التنبيه"غسل الصحيح هنا اكتفاءً بما تقدم [2] .
وقد تفهم عبارتهما: أنه إذا كانت الجبيرة في موضع التيمم .. يمسح عليها بالتراب، والأصح: خلافه، وقد يفهم ذلك من قول"المنهاج"و"الحاوي": (بالماء) [3] .
291 -قول"الحاوي" [ص 136] : (ويعيد لكل فرض مع ما يترتب عليه) كذا صححه الرافعي [4] ، وصحح النووي: أنه لا يعيد ما ترتب عليه [5] ، وذكر"المنهاج"التصحيحين [6] ، وقال السبكي:"إن ما صححه الرافعي أصح نقلًا ودليلًا)."
292 -قول"الحاوي" [ص 136] : (وقُدِّمَ في ماءٍ أُمِرَ به للأَوْلى: العطشان، ثم الميت الأول، فإن ماتا معًا، أو وجد الماء بعدهما .. فالأفضل) يلتحق بموتهما معًا: ما إذا لم يُعلم هل ماتا معًا أو على الترتيب؟ أو عُلم الترتيب وجهل السابق، أو نُسي، كما قال شيخنا في"المهمات": إنه القياس.
وقال شيخنا في"المهمات"أيضًا: (إن الأقرب: أن المعتبر في الأفضلية: غلبة الظن؛ لكونه أقرب إلى الرحمة، فلا يُقدَّم بالحرية والنسب؛ كما ذكره في تقديم الأفضل من الجنائز للإمام) .
(1) انظر"المنهاج" (ص 83) .
(2) التنبيه (ص 21) .
(3) الحاوي (ص 136) ، المنهاج (ص 84) .
(4) انظر"فتح العزيز" (1/ 265) .
(5) انظر"المجموع" (2/ 345) .
(6) المنهاج (ص 84) .