فهرس الكتاب

الصفحة 174 من 2650

293 -قوله: (ثم من تنجس, ثم الحائض، ثم الجنب) [1] فيه أمران:

أحدهما: لو عبر بذات الدم، كما عبر ناظمه ابن الوردي [2] .. لكان أعم؛ لشموله النفساء.

ثانيهما: كذا أطلق - تبعًا للجمهور - تقديم المتنجس على الجنب، وحمله القاضي أبو الطيب على المسافر، أما الحاضر: فيتخير؛ لأنه لا بد له من الإعادة، وجزم به في"التحقيق" [3] ، وصرح البغوي في"فتاويه": بتقديم النجاسة في الحضر؛ كما اقتضاه إطلاق الجمهور.

وقال شيخنا في"المهمات": (وهو الظاهر، فليُعمل به) .

294 -قول"التنبيه" [ص 20] : (ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر) يشترط مع طهارته: كونه غير مستعمل في الأصح، كما صرح به في"المنهاج"و"الحاوي" [4] ، فلو عبروا بـ (الطهور) .. لكان أحسن، وقد يفهم من الكيفية في (التيمم) فإن فيها التحرز عن الاستعمال.

ولما صحح الرافعي منع التيمم بالمستعمل .. قال: (بشرط انفصاله، وإعراض المتيمم عنه) انتهى [5] .

ومقتضاه: صحة التيمم به لو بادر إلى أخذه من الهواء، وتناول كلامهم: المغصوب.

وقال في"الكفاية": (إن قلنا: التيمم عزيمة .. صح، أو رخصة؛ أي: وهو الأصح .. فوجهان) .

وجزم النووي في (باب النية) و (مسح الخف) من"شرح المهذب"بالصحة [6] .

295 -قول"المنهاج" [ص 84] : (حتى ما يُدَاوَى به) أي: حتى ما يؤكل تداويًا، وهو الإرمني بكسر الهمزة والميم، ولو قال: (حتى المأكول) ليشمل المأكول سفهًا وهو الخراساني .. لكان أحسن، مع أن اسم التراب شامل له.

296 -قول"الحاوي" [ص 138] : (خالصًا) أحسن من قول"التنبيه" [ص 20] : (فإن خالطه جص أو رمل .. لم يجز التيمم به) ومن قول"المنهاج" [ص 84] : (ومختلط بدقيق ونحوه) لتقييدهما المختلط بنوع مخصوص، مع أنه لا يجزئ المختلط بأي شيء كان.

297 -قول"التنبيه" [ص 20] : (له غبار) يخرج به: الندي والمعجون، وقوله: (يعلق بالوجه واليدين) [7] إيضاح، لو حذفه .. لاستغنى عنه، ولم يعتبر"المنهاج"في التراب أن يكون

(1) انظر"الحاوي" (ص 136) .

(2) انظر"البهجة الوردية" (ص 11) .

(3) التحقيق (ص 105) .

(4) الحاوي (ص 138) ، المنهاج (ص 84) .

(5) انظر"فتح العزيز" (1/ 244) .

(6) المجموع (1/ 312) .

(7) انظر"التنبيه" (ص 20) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت