282 -قول"التنبيه" [ص 20] : (وإعواز الماء، أو الخوف من استعماله) عطفًا على دخول الوقت في قوله: (ولا يجوز التيمم لمكتوبة إلا بعد دخول الوقت) [1] ، ومقتضاه: كون قيد المكتوبة معتبرًا فيهما؛ حتى لا يشترط الإعواز، أو الخوف في غيرها, وليس كذلك قطعًا.
وأجاب عنه ابن الرفعة: بأن مجموع ذلك شرط في المكتوبة، واعترض عليه: بأنه يفهم أن المجموع ليس شرطًا في غيرها، وليس كذلك.
283 -قول"المنهاج" [ص 83] : (وإذا امتنع استعماله في عضو) ، وقول"التنبيه" [ص 21] : (وإن كان في بعض بدنه قرح يمنع من استعمال الماء) أي؛ لأنه يخشى من استعماله أحد الأمور الستة المتقدم ذكرها في المرض.
وقال بعضهم: المراد بالامتناع هنا: امتناع وجوب الاستعمال، قال: ويحتمل أن يحرم استعماله عند الخوف، فالامتناع على بابه [2] .
284 -قول"المنهاج" [ص 83] : (إن لم يكن عليه ساتر .. وجب التيمم) أي: جزمًا، وحكاية الرافعي فيه خلافًا .. وَهْمٌ [3] .
قال في"الدقائق": (قوله في"المحرر":"إن لم يكن عليه ساتر على الصحيح، والصحيح: أنه يتيمم مع ذلك"معكوس، والصواب: ما في"المنهاج"فإن التيمم لا خلاف فيه) [4] .
285 -قول"التنبيه" [ص 21] : (ويتيمم عن الجريح في الوجه واليدين) ذكره إيضاحًا؛ لينفي توهم إمرار التراب على الجرح فقط.
قال في"الكفاية": (وهي عبارة الماوردي وابن الصباغ والفوراني) [5] .
وادعى في"الكفاية"أنه يفهم: أنه لا ترتيب بين الماء والتراب، والأصح: وجوبه في الوضوء، وقد صرح به"المنهاج"، لكن تعبيره بالأصح مخالف لتعبيره في"الروضة"فيه بالصحيح [6] .
286 -وقول"المنهاج" [ص 83] : (ولا ترتيب بينهما للجنب) لو قال: (لمغتسل) .. كان أحسن وأشمل، وفي"الكفاية"عن النص: أنه يبدأ بالتيمم -أي: ندبًا- ليغسله الماء.
(1) انظر"التنبيه" (ص 20) .
(2) انظر"السراج على نكت المنهاج" (1/ 195) .
(3) انظر"فتح العزيز" (1/ 264، 265) .
(4) الدقائق (ص 39) ، وانظر"المحرر" (ص 18) .
(5) انظر"الحاوي الكبير" (1/ 273) .
(6) المنهاج (ص 83) ، الروضة (1/ 107) .