وأجاب بعضهم عن إهمال"الحاوي"المسك: بأنه قد قرر طهارته أولًا.
وأجاب بعضهم عن العلقة والمضغة: بأن القول بنجاستها ضعيف.
231 -قولهم: (الخمر) [1] يخرج: النبيذ المتخذ من التمر والزبيب؛ فإنه لا يسمى خمرًا كما تقدم، وقد صرح القاضي أبو الطيب في (كتاب الرهن) : بأنه لا يطهر بالتخلل، وأقره عليه في"المطلب"، لكن قال السبكي: المختار: خلافه.
232 -قولهم: (إن الخمر إذا انقلبت بنفسها خلًا .. طهرت) [2] يستثنى منه: ما إذا لاقاها حال الخمرية نجس مجاور وانفصل وهي خمر ثم صارت خلًا بنفسها .. فإنها لا تطهر، كما ذكره النووي في"فتاويه" [3] .
233 -قول"التنبيه" [ص 23] : (وإن خللت .. لم تطهر) يستثنى: ما إذا خللت بنقلها من شمس إلى ظل، أو عكسه، أو فتح رأسها للهواء .. فالأصح: أنها تطهر، وقد ذكره"المنهاج" [4] ، وهو مفهوم من قول"الحاوي" [ص 118] : (تخللت بلا عين) .
234 -قول"المنهاج" [ص 80] : (فإن خللت بطرح شيء .. فلا) يرد عليه: ما لو وقع فيها شيء بغير طرح؛ كإلقاء الريح ونحوها .. فالأصح: أنها لا تطهر، فلو قال: (بوقوع شيء) .. لتناول هذه؛ لأن الطرح يستدعي فعلًا.
235 -قول"التنبيه"في جلد الميتة [ص 23] : (إذا دُبغ .. فإنه يطهر) أي: عينه، وهو كثوب متنجس, ذكره"المنهاج"و"الحاوي" [5] .
236 -قوله: (ويحل بيعه في أحد القولين) [6] هو الأصح.
237 -قوله: (وإذا ولغ الكلب) [7] لا يختص الحكم بالولوغ، بل سائر أجزائه كذلك، وقد قيل: إنه أولى بالحكم؛ لأن فيه أطيب ما فيه، ولنا وجه: أنه يختص بالولوغ، فيكفي في غيره مرة كسائر النجاسات، قال في"الروضة": إنه شاذ [8] ، وفي"شرح المهذب": إنه قوي دليلًا [9] .
(1) انظر"التنبيه" (ص 23) ، و"الحاوي" (ص 118) ، و"المنهاج" (ص 80) .
(2) انظر"التنبيه" (ص 23) ، و"الحاوي" (ص 118) ، و"المنهاج" (ص 80) .
(3) فتاوى النووي (ص 44) .
(4) المنهاج (ص 80) .
(5) الحاوي (ص 118) ، المنهاج (ص 80) .
(6) انظر"التنبيه" (ص 23) .
(7) انظر"التنبيه" (ص 23) .
(8) الروضة (1/ 32)
(9) المجموع (2/ 538) .