فهرس الكتاب

الصفحة 1194 من 2650

3010 - قول"المنهاج" [ص 322] : (ولو ماتت البهيمة. . اختص بجلدها) محله: ما لم يدبغه، فإن دبغه. . فوجهان، رجح في"التتمة": عوده وقفًا.

3011 - قول"التنبيه" [ص 137] : (وفي التزويج ثلاثة أوجه، أحدها: لا يجوز بحال، والثاني: يجوز للموقوف عليه، والثالث: يجوز للحاكم) الأصح: الثالث، وهو جوازه للحاكم، لكن بإذن الموقوف عليه، وقد ذكر"المنهاج"صحة تزويجها [1] ، و"الحاوي"أن الحاكم يزوج بمشاورة الموقوف عليه [2] ، وحكى السبكي هذا عن المراوزة، وأن العراقيين قالوا: لا يحتاج إلى مشاورته.

قال الرافعي: ويلزم منه أن الموقوف عليه إذا قلنا أنه يزوج. . يشاور الواقف [3] .

قال في"الكفاية": صرح به مجلي. انتهى.

والمراد: تزويجها من أجنبي، أما من الموقوف عليه. . فلا يجوز على الصحيح، وحمل في"المهمات"ما تقدم في التزويج على ما إذا كان النظر لمن قلنا: الملك له، فإن شرط الواقف النظر لنفسه، أو لأجنبي. . فالناظر هو الذي يزوج، كما صرح به الماوردي، وتبعه في"المطلب". قلت: الظاهر: أنه ليس قيدًا لكلام الأصحاب، بل هو وجه مخالف للمعظم، وعلى ذلك مشى الروياني في"البحر".

3012 - قول"التنبيه" [ص 137] : (وإن أتلف. . اشترى بقيمته ما يقوم مقامه) أعم من قول"المنهاج" [ص 322] : (والمذهب: أنه لا يملك قيمة العبد الموقوف إذا أُتلف، بل يُشترى بها عبد ليكون وقفًا مكانه، فإن تعذر. . فبعض عبدٍ) و"الحاوي" [ص 399] : (ويشتري ببدل العبد مثله أو شقص، ويوقف) ، وعبارة"المنهاج"تفهم أنه يكون وقفًا بمجرد الشراء، والمرجح في"الشرح الصغير"وزيادة"الروضة": أنه لا بد من إنشاء وقف [4] ، ولهذا قال"الحاوي" [ص 399] : (ويوقف) وقال المتولي: إن الحاكم يقفه، قال الرافعي: ويشبه أن يقال: من يباشر الشراء يباشر الوقف، وهو الحاكم إن قيل: لله، والموقوف عليه إن قيل: له، فإن قيل: للواقف. . فوجهان، ولا يُشْتَرى عبد بقيمة أمة، ولا عكسه، وفي صغير بقيمة كبير وعكسه وجهان، أقواهما عند النووي: المنع، فإذا اشتُري عبد، وفضل شيء من القيمة. . فالمختار عند النووي: أنه يُشْتَرى به شقص عبد [5] .

(1) المنهاج (ص 322) .

(2) الحاوي (ص 398) .

(3) انظر"فتح العزيز" (6/ 288) .

(4) الروضة (5/ 354) .

(5) انظر"فتح العزيز" (6/ 295) ، و"الروضة" (5/ 353، 354) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت