فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42341 من 48258

العامة ومن في حكمهم فتوى سابقة عن حال مشابهة لإمام معتبر من أهل العلم، فهل يذكر الفتوى لمن حضر للأخذ بها؛ وتنزيل الحادثة عليها؟ وهل يعد هذا الأمر إفتاءً؟.

المسألة خلافية؛ وقد أجازها بعضهم بشروط:

الأول: عدم وجود العالم المجتهد.

ويضاف في هذه الأزمنة عدم إمكان الاتصال به عن طريق وسائل الاتصال الحديثة من هاتف أو شبكة معلومات ونحوها.

الثاني: حصول الحاجة الحاضرة للفتوى؛ كأن تتعلق بصلاة يفوت وقتها، أو صيام يراد الإمساك له؛ ونحو ذلك.

الثالث: أن يكون الناقل ضابطًا لما ينقله من الفتوى، مستيقنًا منه، وإلا فلا ينقل عن غيره ما لم يستثبته؛ إذ أن ذلك كالرواية ونقل الأخبار.

وليعلم أن المقلد الناقل للفتوى هاهنا ليس مفتيا، بل هو ناقل لفتوى غيره من المجتهدين، ولذلك يجب عليه أن ينسب القول، أو الفتوى إلى صاحبها [1]

(1) ينظر: آداب الفتوى والمفتي والمستفتي ص 33 - 34.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت