فقد وصلتنا برقيتكم رقم 6705 وتاريخ 5/ 4/1381 هـ المشفوعة بصورة من برقية سمو وزير الداخلية برقم 2896 في 3/ 4/1381 هـ بصدد أصحاب سيارات النقل المطالبين بدفع زكاتها.
ونفيدكم بأنه سبق أن صدر منا فتوى بهذا الشأن إلى مدير ميناء حقل ح. ص. غ، ذكرنا له فيها أن السيارة إذا اشتراها صاحبها بقصد التكسب عليها لا زكاة فيها، ولا نزال على فتوانا السابقة، وبالله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته [1] ص - ف 384 وتاريخ 28/ 4/1381 هـ)
(1) الفتوى المشار إليها برقم 87 في 1/ 2/1377 هـ، ونصها وبعد: فالجواب على أسئلتكم كما يلي: أولاهر السؤال عن السيارة أنها اشتريت لقصد التكسب عليها وعلى هذا فلا زكاة فيها. أهـ.