فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30193 من 48258

يكون فيما يختص بالسنن الرواتب، أولا.

فإذا كان فيما يختص بالسنن الرواتب، فقد ذكر ابن القيم - رحمه الله: أن من هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في سفره الاقتصار على الفرض، وأنه لم يحفظ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه صلى سنه الصلاة قبلها ولا بعدها، إلا ما كان من الوتر وسنة الفجر، فإنه لم يكن ليدعهما حضرا ولا سفرا، قال ابن عمر - رضي الله عنهما - وقد سئل عن ذلك - «صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر [1] » وقال الله - عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [2] ومراده بالتسبيح التنفل بالرواتب، وذلك أن الرباعية قد خففت إلى ركعتين تخفيفا للمسافر، فإذا كان التخفيف بترك بعض الصلاة، فترك راتبتها من باب أولى، ولهذا قال ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت.

وأما إذا كان التنفل في السفر مطلقا، فقد سئل عنه الإمام أحمد فقال: أرجو ألا يكون بالتطوع في السفر بأس. وبالله التوفيق.

(1) صحيح البخاري الجمعة (1101) ، سنن أبو داود الصلاة (1223) .

(2) سورة الأحزاب الآية 21

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت