فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30178 من 48258

وبهذا قال عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وأبو هريرة، والحسن البصري، وأبو الأحوص، هذا هو اختيار مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله بن تيمية، وأحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية، وابن القيم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا مذهب أحمد.

والأصل في هذا، ما ثبت في صحيح مسلم بسنده إلى أبي ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا كان أحدكم قائما يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صلاته المرأة، والحمار، والكلب الأسود وقال عبد الله بن الصامت: يا أبا ذر ما بال الأسود من الأصفر والأحمر، وقال سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كما سألتني، فقال الكلب الأسود شيطان [1] » وفي رواية لأحمد (والمرأة الحائض)

ثم اعلم أن أحاديث القطع بهذه الأشياء وردت عن جماعة من الصحابة، فعن عبد الله بن مغفل عند أحمد وابن ماجه، وعن أبي ذر عند أحمد والترمذي والنسائي وأبي داود وابن ماجه، وعن الحكم الغفاري عند الطبراني في الكبير - قال الهيثمي: وفيه عمر بن دريج ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن معين، وابن حبان، وبقية رجاله ثقات، وعن أنس عند البزار في مسنده - قال العراقي: رجاله ثقات، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، وعن ابن عباس عند أبي داود وابن ماجه، وعن عبد الله بن

(1) صحيح مسلم الصلاة (510) ، سنن الترمذي الصلاة (338) ، سنن النسائي القبلة (750) ، سنن أبو داود الصلاة (702) ، سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (952) ، مسند أحمد بن حنبل (5/ 160) ، سنن الدارمي الصلاة (1414) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت