فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 30162 من 48258

أصحابنا عن مالك في ذلك روايتين إحداهما الاستحسان، والثانية المنع، وروى ابن القاسم عن مالك: لا بأس بذلك في النافلة، وكرهه في الفريضة، وقال القاضي أبو محمد: ليس هذا من باب وضع اليمنى على اليسرى، وإنما هو من باب الاعتماد. والذي قاله هو الصواب، فإن وضع اليمنى على اليسرى إنما اختلف فيه هو من هيئة الصلاة، أم لا. وليس فيه اعتماد، فيفرق فيه بين النافلة والفريضة، ثم قال: وإنما منع الوضع على سبيل الاعتماد، ومن جعل منع مالك على هذا الوضع اعتل بذلك، لئلا يلحقه أهل الجهل بأفعال الصلاة المعتبرة في صحتها. انتهى.

فتبين لك مما سبق أن الإرسال ليس بسنة، وإنما السنة القبض، ولا اعتبار لقول أحد مع قول رسول - صلى الله عليه وسلم - وفعله وتقريره. والسلام عليكم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت