الرابع: المريض: قالوا: والمريض على قسمين: - مريض يمكن أن يتحمل ويأتي الجمعة، فإذا حضرها أجزأته، وعد من العدد المطلوب؛ لأن سقوطها عنه ليس أصالة كالصبي أو كالمرأة، ولكن سقوطها عنه لمرضه تخفيفًا عليه، فإذا تحمل وحضر يكون قد تحمل في سبيل حضورها وهو أصلًا من أهلها، فحينئذٍ تصح منه وتنعقد به.
-أما إذا كان المرض ثقيلًا يشق عليه الحضور سقطت عنه الجمعة.