فهرس الكتاب

الصفحة 2123 من 2523

الفضة الآن غير موجودة نقدًا، إنما عندنا الأوراق النقدية، وهي تمثل الريال، والريال فضي، إذًا: هذه الأوراق المتداولة تمثل الفضة، فإذا اشترينا ذهبًا بفضة بالنيابة وهو الورق فليس هناك وزن، وليس هناك تقدير بين الثمن والمثمن على ما اتفقا عليه، فيجوز شراء الجرام الذهب بثلاثين ريالًا، بخمسين ريالًا، بمائة ريال، لا يوجد مانع، لكن يدًا بيد، يقول مثلًا: أعطني هذه الأسورة، وكان وزنها خمسين جرامًا -مثلًا-، فقال: قيمتها ألفان، فأعطاه ألفين إلا خمسين ريالًا نقصت، فيقول له: حطها محلها، ولا يقول له: اذهب أنت مؤتمن، ولو أنت مؤتمن ألف مرة، فإن العقد لا يتم، إلا إذا كان الثمن والمثمن يدًا بيد.

وأهل الذهب ربما يعملون حيلة، يقول أحدهم: خذ هذه خمسين ريالًا قرضة حسنة مني إليك، أعطني الخمسين الباقية، وهذه الحيلة على من؟! تبغى تروج بضاعتك بالحيلة على الشرع؟ لا.

وفي الذهب مشاكل كثيرة في الأسواق، إذا بيع بغير جنسه بالدولار، بالربية، بالاسترليني، بأي عملة ما لم تكن ذهبية، بع واشتر ما شئت، ولكن لا تفارق البائع وله عندك فلس واحد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت