قال المؤلف رحمه الله: [قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من غسَّل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ) أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه، وقال أحمد: لا يصح في هذا الباب شيء] .
هذه المسألة من المسائل الخلافية بين العلماء، والأئمة الأربعة لا يرون وجوب الغسل على من غسل ميتًا، ولا الوضوء على من حمله، وأما الحديث: (من غسَّل ميتًا فليغتسل) فقالوا: على فرض صحته يكون هذا الغسل لا عن حدث، ولكن عما يمكن أن يكون قد وصل إليه من رذاذ الماء الذي يغسل به الميت، وعادة الميت في تلك الحالة أنه ربما كان فيه ما ينبغي تغسيله، فقالوا: يغتسل احتياطًا للنظافة والطهارة لا عن حدث تغسيل الميت.
والقسم الثاني من الحديث: قوله: (ومن حمل ميتًا فليتوضأ) (من حمل) معناه: بأنه بعدما يحمل الميت يتوضأ، والجمهور قالوا: (من حمل) أي: من أراد أن يحمل، كما في حديث أنس: (كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال ... ) فقوله: (إذا دخل) أي: إذا أراد الدخول؛ لأنه بعد دخوله لا يحق له أن يأتي بشيء فيه ذكر الله، وكما في قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ} [النحل:98] والمراد أن يستعيذ عند إرادته القراءة لا عند فراغه منها، فقالوا: وهنا أيضًا (من حمل) أي: من أراد أن يحمل ميتًا فليتوضأ، ولماذا يتوضأ؟ قالوا: لأن من يحمله سيذهب به إلى المصلى فينبغي أن يكون متوضئًا، حتى إذا قدموا الميت للصلاة عليه يكون حامله أولى الناس بأن يصلي عليه، وإذا كان سيصلي عليه يجب أن يتهيأ للصلاة عليه بالوضوء من قبل.
وجاء في تغسيل الميت في موطأ مالك رحمه الله: أن أسماء زوج الصديق رضي الله عنهما في وفاة أبي بكر كانت هي التي غسلته، ثم خرجت على الناس وقالت: لقد غسلت أبا بكر، واليوم شديد البرد، فهل ترون عليَّ من غسل؟ فقالوا: لا.
فهذا اتفاق من جميع الحاضرين بأنها لا غسل عليها من تغسيله، وعلى هذا -كما قال أحمد رحمه الله-: لا يصح في هذا الباب شيء.
إذًا: يكفينا عدم صحة الحديث، وهذا هو توجيه الحديث على افتراض أنه صحيح.
وبالله تعالى التوفيق.
والحمد لله رب العالمين.
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.